تحدثنا في المقال السابق عن مفهوم شركة المساهمة وخصائصها، ونواصل الحديث اليوم عن آلية الاكتتاب في رأس المال وفقاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ، حيث تبدأ مرحلة الاكتتاب في رأس المال وفقاً للمادة (52) بعد الموافقة على تأسيس الشركة بصدور مرسوم ملكي أو بترخيص من وزير التجارة على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية، مع مراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في أنظمة هيئة سوق المال والمتعلقة بطلبات التسجيل وقبول الإدراج.
ويعرف الاكتتاب في رأس المال بأنه: «دعوة توجهها الشركة المساهمة إلى أشخاص غير محددين سلفاً للإسهام في رأس مال الشركة، وذلك بأن يدفع الشخص قيمة عدد معين من الأسهم فتعطيه الشركة من أسهمها ما يقابل ما أخذته منه من مال».
وينبغي أن نفرق بين نوعين من الاكتتاب في رأس المال (1): الاكتتاب المغلق أو ما يعرف بالتأسيس الفوري.
(2): التأسيس المتعاقب.
وفي النوع الأول يكتتب المؤسسون في جميع رأس مال الشركة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال، وهو ما يعرف بالشركة المساهمة المغلقة. وفي النوع الثاني يكتتب المؤسسون في جزء فقط من رأس المال على أن يطرح الجزء الباقي للاكتتاب العام، وفي هذه الحالة يجب ألا يقل رأس مال الشركة عن عشرة ملايين ريال وفقاً لما نصت عليه المادة (49) من نظام الشركات، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل المدفوع من رأس مال الشركة عند التأسيس عن النصف ويقسم إلى أسهم، بحيث لا تقل قيمة السهم الواحد عن عشرة ريالات.
وقد نصت المادة (56) من نظام الشركات على أن يظل الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تتجاوز تسعين يوماً، وفي حالة عدم كفاية هذه المدة لتغطية الاكتتاب فيجوز بإذن من وزير التجارة تمديد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد عن تسعين يوماً أخرى.
ويتم الاكتتاب من خلال توقيع المكتتب أو من ينوب عنه على طلب الاكتتاب أو على وثيقة الاكتتاب التي تشتمل بصفة خاصة على أسهم الشركة وغرضها ورأس مالها، وشروط الاكتتاب، واسم المكتتب وبياناته وعدد الأسهم التي اكتتب بها، فضلاً عن تعهده بقبول نظام الشركة كما تقره الجمعية التأسيسية، وذلك تماشياً مع ما نصت عليه المادة (57) من ذات النظام.
وبعد الانتهاء من الاكتتاب تأتي المرحلة الختامية التي تتمثل في دعوة الجمعية التأسيسية لاستصدار قرار من وزير التجارة بإعلان التأسيس، ويجب في هذه الحالة ألا تقل المدة بين تاريخ الدعوة وتاريخ الانعقاد عن خمسة عشر يوماً، ولكل مكتتب أياً كان عدد أسهمه حق حضورها، ويشترط لصحة الاجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل.
وفي حالة عدم توافر هذا النصاب يتم توجيه دعوة أخرى لاجتماع ثان يعقد بعد خمسة عشر يوماً على الأقل من توجيه الدعوة إليه، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بمن حضر أياً كان عدد المكتتبين الممثلين فيه وفقا لما نصت عليه المادة (61) من النظام.
وختاماً فإن الجمعية التأسيسية تختص باختصاصات عدة، ومنها (1) التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال (2) وضع النصوص النهائية لنظام الشركة (3) التأكد من صحة إجراءات التأسيس (4) تعيين أعضاء أول مجلس إدارة وأول مراقب حسابات إذا لم يكن قد تم تعيينهم في عقد الشركة أو في نظامها.
وسوف نكمل الحديث إن شاء الله تعالى في المقال القادم عن إدارة شركة المساهمة، لنوضح الجوانب القانونية المتعلقة بإدارة مثل هذا النوع من الشركات.
نقلا عن اليوم