قام موقع ارقام موخراً بنشر تفاصيل "مكافأت" أعضاء مجالس ادارات وكبار التنفيذين في بعض الشركات المدرجة في سوق الاسهم السعودي. وبقراءة بسيطة لهذه "المكافأت" يلاحظ وجود ارتفاع في نسب التوزيع مقارنة بالارباح الصافية المحققة من قبل هذه الشركات.
"مكافأت" ألاعضاء وكبار التنفيذين امر ضروري بل هو واجب ويعتبر من طبيعة هذه الاعمال فهولاء الاشخاص سخروا جهودهم وأوقاتهم لادارة حصصهم وحصص بقية المساهمين في هذه الشركات. وبالتالي فان حصولهم على "المكافأة" ماهو الا تقدير لما قاموا به.
لكن السؤال يثور عندما يتم توزيع "مكافات" بطريقة مخالفة لنظام الشركات الذي جاء منظماً وضابطاً لمسائل توزيع "المكافأت" حيث تنص المادة (74) من النظام على انه :
" يبين نظام الشركة طريقة مكافأة اعضاء مجلس الادارة ويجوز ان تكون هذه المكافأة راتباً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الارباح ، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا .
ومع ذلك اذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على 10% من الارباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لاحكام هذا النظام أو لنصوص نظام الشركة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة . وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً ..."
من خلال التمعن في المادة اعلاه يتضح أنه يشترط في المكافات أن لا تتجاوز نسبة (10%) من صافي الارباح وبعد توزيع ربح للمساهمين بنسبة لا تقل عن (5%)، اي ان حق المساهمين مقدم على حق الاعضاء.
المذهل اكثر ان هناك شركات تسجل خسائر ومع ذلك تقوم بتوزيع "مكافأت" لاعضاء مجالس الادارة وكانها مكافاة على سوء الادارة، لذلك يجب الاشارة هنا الى انه للمساهمين حق عدم ابراء ذمة القائمين على الشركة اثناء انعقاد الجمعية العمومية وقد حان الوقت لممارسة هذا الحق.
الاخ الفاضل / خالد محمد شكرا لك على المقال المفيد ولكن اود ايضاح نقطة قد تلتبس على الكثيرين الا وهى ان مانشرته ارقام عن مكافآت ورواتب للاعضاء التنفيذين بالشركات وهو ما قمت باستهلاله فى بداية المقال ..!! وبالتالى فان ما يحصلون عليه ليس لكونهم اعضاء فى مجالس الادارة بل لكونهم اصحاب وظائف تنفيذية - واوافقك الرأى - انها قد تكون طريقة للتهرب من مخالفة النظام فى حالة عدم استيفاء شرط الا تزيد المكافآت عن 10 % من ارباح الشركة ..!! اكرر شكرى وتقبل خالص تحياتى د . جمال شحات
أخي الكريم خالد محمد شكراً على هذا المقال الرائع .... وأسمح لي أن أضيف أن هناك خلط بين مكافأة مجلس الإدارة ( كعضوية بالمجلس ) وبين ما يتقاضاة عضو المجلس التنفيذي .... فمكافأة عضوية المجلس وفقاً لقرار معالي وزير التجارة رقم 1071 وتاريخ 2/11/1412هـ يجب أن يكون حدها الأقصى (200.000) مائتي ألف ريال. على أن تصرف هذه المكافأة من الأرباح بعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأسمال الشركة. وأنا شخصياً .... لي تجربة شخصية في أحد الجمعيات العامة في العام الماضي عندما قمت بتوجيه سؤال إلى مجلس الإدارة الذي تقاضى مكافأة أكثر من هذا المبلغ المحدد للعضو إضافة إلى عدم توزيع أرباح بالنسبة المحددة للمساهمين .... ولو لم يكن تجاوب مجلس الإدارة إيجابي وقدم اعتذاره بشكل لبق وبكل إحترام للمساهمين لتم تصعيد الموقف ومحاسبة المجلس والطلب منه أرجاع المبلغ لحساب الشركة ...... ومرة أخرى شكراً على هذا الطرح ودمت بود