في مقابلتي مع قناة العربية يوم الخميس الفائت 14/5/2015م حول قرار هيئة السوق المالية المُعلن بتاريخ 13/5/2015م بشأن إحالة قضية المشتبه بهم في شركة "موبايلي" إلى هيئة التحقيق والادعاء, وقد سألت المذيعة: هل القانون يميز بين أخطاء المحاسب أو المراجع القانوني لموبايلي فيما إذا كانت متعمدة أو غير مقصودة؟ وما أثر ذلك على التعويض؟
وللإيضاح فإن سائق السيارة إذا ما وقع منه حادث سبب ضرراً بسيارة الغير فإنه يتحمل إصلاحها بغض النظر كان متعمداً بالحادث أو وقع منه على سبيل الخطأ, وعليه بكل الأحوال إصلاح أضرار سيارة الغير المترتبة عن خطئه, يضاف إلى ذلك أنه في حال ارتكاب الخطأ عمداً وقصداً لأي غاية كانت فإنه يلحق بالمخطئ بالإضافة إلى الضمان والتعويض التجريم, بمعنى أن المتعمد يطاله السجن والتعزير بالإضافة إلى التعويض, وحتى التأمين لا يغطي المتسبب عمداً القاصد بصدم الغير.
وبتطبيق ذلك على أخطاء شركة "موبايلي" بغض النظر ممن صدرت, ومن ذلك الخطأ بالتصريح بمعلومات محاسبية غير صحيحة, وما قد يُقال من أن الخطأ غير مقصود, ولكنه حيث سبب ضرراً فإنه يوجب التعويض, وفي هذا يقرر الفقهاء أن "الأموال تُضمن بالخطأ كما تُضمن بالعمد" وأن "أموال الناس تُضمن بالعمد والنسيان" بل إن ابن القيم رحمه الله يقول:"يضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوه من الأموال, وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلا بها, فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم لأتلف بعضهم أموال بعض, وادَعى الخطأ وعدم التقصير"، والخلاصة أن الدعوى المدنية والمطالبة بالتعويض تظل قائمة صحيحة وإن كان المخطئ غير قاصد لخطئه.
ومعلوم أن بعض أعضاء مجالس الإدارات في بعض شركاتنا المساهمة تؤمن على أخطائها وما ينتج عنها من أضرار بالغير لدى شركات التأمين, ومع ذلك فلو تعمد أحدهم الخطأ فلا تأمين يغطيه، ويبقى التأمين -متى ما وجد- يغطي ما ينتج عن قرارات أعضاء مجالس الإدارة وغيرهم من المحاسبين والمراجعين, ولكن عن قراراتهم الاجتهادية والتي يؤدونها عن حرص فيما يدخل ضمن مهامهم الوظيفية, وإن كانت قراراتهم خاطئة متى ما كانوا قد بذلوا الحرص فيها.
وجهه نظر من منظور قانوني تشكر على طرحها ... شكرا لك