شركة المساهمة العامة 4

03/11/2014 0
د. سعود العماري

تحدثنا في المقال السابق عن إدارة شركة المساهمة وركزنا الحديث على الجوانب النظامية المتعلقة بمجلس إدارة الشركة، ولازلنا نواصل الحديث عن إدارة هذه الشركة، وحديثنا اليوم سيكون عن الجمعية العامة للمساهمين ومراقبي الحسابات.

وبداية يمكن القول إن الجمعية العامة هي السلطة العليا في الشركة وهي مصدر السلطات فيها، وقد جرى العمل على تقسيم الجمعية العامة للمساهمين إلى أنواع ثلاثة وهي: (1) الجمعية التأسيسية (2) الجمعية العامة العادية (3) الجمعية العامة غير العادية.

وتنعقد الجمعية التأسيسية عند القيام بإجراءات تأسيس الشركة المساهمة، وذلك بعد صدور الترخيص من وزير التجارة والصناعة بتأسيس الشركة، وقد سبق لنا الحديث في المقال الثاني عن اختصاصات الجمعية التأسيسية.

أما الجمعية العامة العادية فإنها تتكون من جميع المساهمين في الشركة، وتختص بتعيين أعضاء مجلس الإدارة والرقابة عليهم في مباشرتهم لأعمالهم، وفحص حسابات السنة المالية المنتهية، واعتماد الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، فضلاً عن اختصاصها بكافة الأمور الأخرى التي تدخل في اختصاص مجلس الإدارة.

وقد نظمت المادة (84) طريقة انعقاد الجمعية العامة العادية، حيث تنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الستة الشهور التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة لذلك.

وقد نصت المادة (91) على عدم صحة انعقاد الجمعية العامة العادية إلا إذا حضرها مجموعة من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى من ذلك، وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول توجه دعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، ويعتبر هذا الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى.

أما الجمعية العامة غير العادية فهي تختص بتعديل نظام الشركة، ويفهم من ذلك أن الجمعية العامة غير العادية يحق لها القيام بتعديل مدة الشركة ورأس مالها، وذلك بالضوابط والشروط التي نص عليها نظام الشركات ونظام هيئة سوق المال.

وقد قيدت المادة (85) حق الجمعية العامة غير العادية في تعديل نظام الشركة بمجموعة من القيود وهي:

(1) لا يجوز إجراء تعديلات تؤدي إلى حرمان أحد المساهمين من حقوقه الأساسية، كحقه في الربح.

(2) لا يجوز إجراء تعديلات تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية للمساهمين.

(3) لا يجوز إجراء تعديلات تؤدي إلى نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في المملكة إلى بلد أجنبي.

(4) لا يجوز إجراء تعديلات تؤدي إلى تغيير جنسية الشركة. (5) لا يجوز تعديل غرض الشركة الأساسي.

وإذا كانت الجمعية العامة هي التي تباشر دور الرقابة على أعمال الشركة فإن ذلك يتطلب وجود جهاز رقابي متخصص بسبب ضخامة عدد المساهمين، ووجود أعمال تتطلب خبرة فنية كفحص حسابات الشركة وميزانيتها، لذا فقد نصت المادة (130) على أن تعيين مراقبي الحسابات يتم عن طريق الجمعية العامة العادية وفقاً للشروط التي نصت عليها هذه المادة.

وتنحصر مهمة مراقبي الحسابات وفقاً للمادة (131) في مراجعة حسابات الشركة وفحص الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، وإعداد التقارير السنوية، وللمراقب في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلات الشركة ودفاترها، فضلاً عن قيامه بالعديد من الأمور الأخرى التي تمكنه من مزاولة عمله، وعلى مجلس الإدارة أن يمكنه من أداء عمله وواجبه.

وأخيراً فإن المراقب قد يقع تحت طائلة المسئولية المدنية أو الجنائية، حيث يسأل مدنياً وفقاً للمادة (132) عن تعويض الضرر الناجم عن الأخطاء التي تصدر منه أثناء أدائه لعمله، وفي حالة تعدد المراقبين فإن مسئوليتهم تكون تضامنية.

كما يسأل المراقب جنائياً عند قيامه عن عمد بذكر بيانات كاذبة في الميزانية أو في حسابات الأرباح والخسائر أو فيما يعد من تقارير للجمعية العامة أو للشركاء، أو إذا أغفل تضمين هذه التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو عن غيرهم.

نقلا عن اليوم