فى المقالة السابقة والتي أشرنا فيها إلى فهم محاكم البداية ومحاكم الاستئناف للقانون الصادر بخصوص التسجيل المبدئي وحيث عرضنا ذلك الفهم المستعجل للقانون فى اعتبار التصرفات السابقة على صدور القانون غير خاضعة لذلك القانون ، فأن محاكم الاستئناف قد تراجعت عن ذلك الفهم وأصدرت أحكام جديدة يرتبط بها القانون المذكور أعلاه على اعتبار أن تلك التصرفات السابقة تندرج تحت نفاذ ذلك القانون أذ قرر لها مدة وقتية هي ستون يوم تبطل بموجبها تلك التصرفات فى حال عدم تسجيلها ، الى حين صدور هذه الإحكام فأننا نربط هذا التغيير إلى حالتين أولهما هى صدور حكم ما من محكمة تمييز دبى وهى أعلى سلطة قضائية تفسر القوانين في اعتبار القانون المذكور أعلاه ينفذ بخصوص التصرفات المعقودة قبل صدور القانون نفسه وهذا ما نترجى الحصول علية من خلال الإحكام الصادرة من محكمة تمييز دبى ، أما ألأخر فأننا نعتبره فهم خاص لمحكمة الاستئناف نفسها للقانون وهى ذات حق فى ذلك على اعتبار أن الإحكام السابقة من محكمة الاستئناف قد قررت عدم نفاذ القانون المذكور أعلاه من ناحية فى عدم بطلان التصرفات على اعتبار إن القانون قد صدر لاحقا لإبرام تلك التصرفات فى حين أن تلك الإحكام قد رافقها تناقض غير مقبول وهو أن القانون ينفذ فى تلك التصرفات فى حال مخالفة المطور للقانون بعدم القيام بإجراءات التسجيل فيما قررته تلك الإحكام بأحقية الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية حول محاسبة المطور بخصوص عدم قيامة بإجراءات تسجيل تلك التصرفات فى السجل المبدئي ، ويتضح ذلك التناقض من خلال عدم تقرير تلك الإحكام بالبطلان لعدم تسجيل التصرفات على اعتبار حدوثها قبل نفاذ القانون فى حين تلك الإحكام قررت نفاذ ذلك القانون وذلك بأحقية اتخاذ السلطات المختصة للإجراءات القانونية نحو محاسبة المطور بعدم تسجيله لتلك التصرفات ، وحيث أن القاعدة القانونية السارية فى مجال التشريعات هى أن ينطبق القانون بأكمل نصوصه الحاكمة بالبطلان بالتصرفات السابقة على نفاذة أو عدم نفاذة على تلك التصرفات السابقة أذ قرر القانون نفسه ذلك ، أما فى حالة أحكام محاكم الاستئناف فى دبى فهى أذ أخذت بالتناقض فى بطلان تلك التصرفات فأنها لم تأخذ بنفاذ القانون فى حقها على اعتبار حصولها قبل ذلك وفى نفس الوقت فقد قررت تلك الإحكام أن القانون ينفذ بحق تلك التصرفات فى حال تقصير المطور بتسجيلها وذلك بأحالتة للجهات المختصة لمحاسبته وفى ذلك تناقض واضح ، فالقاعدة القانونية تقرر أن ينفذ القانون بأكمله على التصرفات السابقة لنفاذة أو أنة لا ينطبق بأكمله وخصوصاً فى ما يتعلق بالبطلان المطلق ، ويبدو أن ذلك ما قد حدث ، فقد تراجعت محاكم الاستئناف لفهم قد جد لها بعد فهمها الأولى ولها فى ذلك الحق ، أما أذ اعتبرنا ذلك التراجع متعلق بحكم قد صدر من محكمة تمييز دبى فأننا لذلك منتظرون ، وعلى ذلك فأننا فى مقالة لاحقة سوف نبين أن كانت محكمة التمييز قد قررت فى ذلك الموضوع ، فأننا فى حال حصولنا علية سوف نعرضه و نوضح لة فى مقالة لاحقة أن شاء الله
ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
تابِع
بارك الله فيك اخوي سيف الشامسي ونرجو التطرق للخروق القانونية بشكل عام وعدم اختزال الامر فقط في الناحية الخاصة بلعقار
شكرا على التوضيح بس المشكلة لو نهم طبقوا الشريعة الاسلامية في جميع تعاملاتهم ما صار كل هذا التناقض!!