محاكم دبى والتطوير العقارى

12/09/2009 0
سيف الشامسي

تطور عقارى سريع جداً كان تلاحقة تشريعات قانونية بطيئة جداً، نعم ، هذا ماحدث فى حين كانت تباع مشاريع على الخريطة خلال أيام من خلال ما يسمى استمارة حجز ، كانت شركات التطوير العقارى تحصل على عشرات الملايين أن لم نقل مئات الملايين ، وكانت تعطى أولئك المشترين استمارات حجز عبارة عن ورقة أو رقتين لا تغنى ولا تسمن من جوع .

أما التشريعات القانونية فكانت تسير كالسلحفاة ، لا تستطيع ملاحقة الة استلام الاموال الضخمة من المشترين . صدر قانون التسجيل المبدئى رقم 13 لسنة 2008 وهو ينص على بطلان التصرفات التى لم تسجل فى السجل المبدئى بدائرة الاراضى والاملاك وأعطى المطورين الذين قاموا بعقد أى تصرفات قبل نفاذ القانون مهلة ستون يوم حتى يقوموا بتسجيل تلك التصرفات فى السجل المبدئى .

أصدرت محاكم دبى الابتدائية أحكاماً متعددة وفى دعاوى عديدة مرفوعة من مشترين ضد مطورين ببطلان تلك التصرفات ( عقود الشراء والبيع ) تأسيساً على عدم قيام المطورين بتسجيل تلك التصرفات فى السجل المبدئى خلال المهلة المحددة قانوناً وهى ستين يوم ، وألزمت بذلك المطورين بسداد المبالغ المسلمة من المشترين اليهم وبالتالى استرجاع الوحدات العقارية على أعتبار بطلان تلك التصرفات وذلك البطلان يرجع الاطراف الى الحالة السابقة لقيامهم بذلك التصرف ، فالمشترى يسترد أموالة ، والمطور يسترد وحدتة العقارية .

أما محاكم دبى الاستئنافية ، خالفت ذلك الفهم الذى أدى بالمحاكم الابتدائية الى القضاء بالبطلان ، الى أعتبار أنة لا يوجد بطلان فى حالة عدم قيام المطور بتسجيل الوحدات العقارية المباعة على الخارطة خلال المهلة المحددة بستون يوماً ، بل قررت أن الجهة المختصة ( وهى دائرة الاراضى والاملاك ) لها أن تحيل ذلك الامر الى الجهة المختصة بالتحقيق فى ذلك ، وبذلك ألغت الاحكام الابتدائية الصادرة بالبطلان . وهنا لابد أن نشير أن الخلاف جوهرى فى فهم القانون وكذلك فى تحديد مصلحة المشترى والمطور ما بين المحاكم الابتدائية والمحاكم الاستئنافية ، وهو ما سنعرض لة فى مقالات لاحقة أن شاء الله .