قراءه في قرار لجنة التظلمات بهيئة اسواق المال

12/05/2012 0
عبد اللطيف راضي

فيما يلي استعراض لبعض الجوانب القضائية والقانونية تعليقا على قرار لجنة التظلمات فيما انتهت اليه من الغاء قرار مجلس مفوضي هيئة سوق المال الذي انتهى الى الغاء ادراج بعض الشركات من التداول في سوق الكويت للاوراق المالية .

يعيب قرار لجنة الشكاوى والتظلمات في هيئة سوق المال فيما قررته من الغاء قرار الهيئه الصادر بالغاء ادراج بعض الشركات :

أولا : تناول قرار لجنة التظلمات قرار الهيئه من حيث الاختصاص وقرر انه صدر من جهة غير مختصه وأن الجزاءات لا توقع الا من خلال المجلس التأديبي وهو امر ان ثبت صحة رأي اللجنه فيه فإنه ما كان لها ان تسترسل في الخوض في الإجراء ومحل الموضوع باعتبار ان ما بني على باطل فهو باطل لا مجال للولوج الى تفاصيله . ومن حيث الرأي الاخر فإن الرأي قد يكون مخالف لرأي اللجنه وذلك لعدة اسباب وهي :

1- مجلس التأديب ينظر في المخالفات التي ترتكبها البورصات والمتعاملين معها والعاملين فيها وفق الجزاءات المقرره في قانون سوق المال ولائحته التنفيذيه لما يرتكبونه من مخالفات تستوجب عقابهم وليس فقدانهم للشروط وليس القرارات الكاشفه عن فقدان المركز القانوني.

2- هيئة سوق المال بإتخاذها قرار إلغاء الادراج لا تمارس تطبيق الجزاء او المخالفه واتخاذ الاجراءات العقابيه من خلالها او من خلال مجلس التأديب او الاحاله للنيابة وأنما تمارس الدور الرقابي الذي انيط فيها وهو التحقق من توافر الشروط من قبل واستمرارها فيما بعد وهي بذلك تمارس قرار ايجابي كاشف وليس منشئ.

وسبق أن قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في دعوى الغاء قرار لجنة التظلمات (مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة وتحقيق اغراضها، كما أن الثابت من المستندات والأوراق المرفقة أن المدعي قد تقدم إلى الهيئة المدعى عليها بطلب لقيده بسجل مراقبي حسابات الهيئة العامة لسوق المال، إلا أن الهيئة المدعى عليه رفضت طلبه لعدم فوات مدة خمس سنوات على تاريخ قيده بسجل مراقبي حسابات الشركات المساهمة.)

3- لا يستقيم ان يكون التظلم من قرار المجلس التاديبي أمام لجنة التظلمات باعتبار ان المجلس التأديبي إختصه المشرع في القانون 7 لسنة2010 ليرأسه قاض بدرجة مستشار تطعن بقرارته امام القضاء فقط ولا يخضع للتظلم منه امام اي لجنه وفق الماده140 من قانون سوق المال.

4- القول بالاختصاص للمجلس التاديبي يعدم حق الهيئة في اتخاذ قرارات بأي صورة كانت وينسف سبب وجود لجنة التظلمات بالمخالفه لما نص عليه القانون ولنص الماده 55 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 والتي تنص على: «تتلقى لجنة التظلمات من اصحاب الشأن من القرارات الصادرة من هيئة اسواق المال طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة القرارات الصادرة تنفيذا لهما، .....<< كما فصل القانون واللائحة والقرارات بين دور اللجنه كلجنة شكاوى وبين دورها كلجنة فصل في التظلمات ففي الاولى لحالات المخالفات والجرائم والشكاوى من الغير والثانية في القرارات التي يصدرها مجلس المفوضين كقرارات رقابيه كاشفه عن تطبيق القانون واللوائح .

أما فيما يخص ما ساقته لجنة التظلمات من ان القرار المتظلم منه مشوب بعيب الشكل والإجراءات فإن اضافة الى ما سبق من ان الغاء الادراج اجراء رقابي وتنظيمي وليس عقوبه او مخالفه تستلزم التحقيق القانوني من خلال الادارة القانونية عن جريمة منصوص عليها في القانون كحال المتعاملين وانما يتم التحقق من استيفاء متطلبات الادراج واستمراريتها من خلال المخاطبات وما يتوجب على الشركة المدرجة الالتزام فيه من مواعيد تتعلق ببياناتها المالية والافصاح عنها واخطار الهيئة بما نص عليه في القرار رقم 3 لسنة 2011 بشان الادراج وهي امور يفترض الالتزام بها وهي معلومة مسبقا بنص لائحي مرتبط بالقانون واللائحة التنفيذية ووفق ما هو مقرر ومتوجب للهيئة اصداره والا كان قرارها بالامتناع عن اصدار القرار اخلال بالدور الرقابي وامتناع سلبي عن تطبيق القانون واللوائح والقرارات المنظمه للادراج بما يجوز لذوي المصلحه من الغير التظلم منه والطعن عليه قضائيا كقرار بالامتناع السلبي عن قرار متوجب اتخاذه.

كما يكون تحقق هيئة سوق المال من عدم الاخلال بما ورد في قرارالادراج من خلال المخاطبات المستمره وتبادل المذكرات وهو الامر الثابت بمنح هيئة سوق المال للشركات مهله من بعد ذلك ومن ثم اصدرار قرار بالايقاف المعلق والمشروط باستيفاء ما هو مطلوب منها في فترة محدده ثم من بعد ذلك الغاء الادراج المشروط ايضا بمهله اخرى لحين استيفاء المطلوب منها واخيرا الالغاء باستمرار الوقف عن التداول ستة اشهر وفق المنصوص عليه في القرار التنظيمي للادراج وهو الامر الذي يكشف عن وجود مراحل تحقق من وضع الشركات وتدرج في تطبيق قرار الغاء او وقف الادراج فلم يكن وليد الصدفة والمفاجأة وتم الاعلان عن ذلك في اكثر من مرة في سوق الكويت للاوراق المالية ضمن اعلانات هيئة سوق المال وتم تبيان وضع كل شركه والمهله المقرره لها والمطلوب استيفائه .

وينحصر دور لجنة التظلمات في التأكد من صحة سبب الشطب وإلغاء الادراج وفق القواعد التنظيمية المقرره في القرار رقم 3لسنة 2011 بشان تنظيم الادراج ومن عدم انحراف الهيئه في الإلغاء أو إساءة استخدام السلطه فيما لو ثبت امام لجنة التظلمات التزام الشركه الملغى ادارجها بالقرار وتقديمها لما هو مطلوب منها او استيفائها للشروط واذا ما اخذنا بعين الاعتبار رفض الهيئه ادراج شركه جديده فأنه وفق ما انتهت اليه لجنة التظلمات في قرارها المعيب يعتبر جزاء تاديبي يتطلب العرض على المجلس التاديبي وهو ما يخالف القانون واللوائح .

وفي حكم لمجلس الدولة المصري جاء فيه :

اولا :سبق ثبوت مخالفة الشركة لأياً من قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى وصدور قرار نهائى حصين من السحب والإلغاء من الوزير المختص بإيقاف ترخيصها لمدة لا تجاوز سنة جزاءً على ارتكابها تلك المخالفة- تجدر الإشارة فى هذا المقام إلى أنه يلزم لتحقق هذا الشرط أن يكون قرار الإيقاف قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون بعد ثبوت المخالفة فى جانب الشركة ثبوتاً يقينياً، وأى قرينة يستدل منها على عكس ذلك مؤداها تخلف الشرط الثانى من شروط توقيع جزاء إلغاء الرخيص، والقول بغير ذلك مؤداه مخالفة قصد المشرع من تطلبه إيقاف الترخيص قبل توقيع جزاء إلغاء الترخيص، من ناحية ومن ناحية أخرى استفادة جهة الإدارة من خطئها بأن تصدر قرارًا خاطئا بإيقاف الترخيص تتخذه ذريعة فيما بعد لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.

ثانيهما: تكرار الشركة للمخالفة لأى من قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى، وفى هذه الحالة يحق للوزير المختص استعمال سلطته المخولة له قانوناً بإلغاء ترخيص الشركة

سنة المكتب الفنى "49 " ص - 610 - القاعدة رقم - 76 - >

(من المسلم أن لجهة الادارة أن تضع من القواعد التنظيمية ما تراه ملائما لحسن سير العمل بالمرافق و أن تحدد الوقت المناسب لتنفيذها كما أن لها أن تعدل هذه القواعد أو تلغيها حسبما تراه محققا لصالح العمل، و لا محل للطعن على تصرفها فى هذا الشأن ما دام قد تم بناء على السلطة المخولة لها بمقتضى القانون و دون مجاوزة لحدودها أو الخروج عليها فى التطبيق الفردى)

الطعن رقم 0382 لسنة 14 مكتب فنى 19 صفحة رقم 116

(القرار المطعون فيه القاضى بإلغاء ترخيص هذا المطحن قد صدر فى سنة 1957 أى أثناء سريان أحكام القانون الجديد ، ذلك أن الواقعة التى تحقق بتمامها شرط إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 1904 قد توافرت جميع أركانها و هى الفعل السلبى الذى هو عدم تشغيل المطحن و الفاصل الزمنى الذى هو إنقضاء مدة سنة على عدم التشغيل هذا ، فى ظل أحكام القانون المذكور و لائحته التنفيذية ، فلزم أن تترتب عليها الآثار القانونية التى تقررها هذه اللائحة ، أما صدور القرار الإدارى الكاشف لهذه الواقعة و المقرر لآثارها بإعتبار الترخيص ملغياً فى تاريخ لاحق و أن تراخى حتى أدركه القانون الجديد فلا ينقل الواقعة المذكورة من الماضى ليخضعها لسلطان هذا القانون و لا يسحب حكمه عليها بأثر رجعى لكون القرار فى هذه الحالة لا يستحدث مركزاً قانونياً جديداً و لا ينشئ وضعاً لم يكن قائماً من قبل)

الطعن رقم 1695 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 115

(أن المشرع منح رئيس البورصة ورئيس الهيئة العامة لسوق المال بعض السلطات المتعلقة بتنظيم التعامل فى سوق الأوراق المالية ، ومن بينها إلغاء عمليات تداول الأوراق المالية التى تبرم بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها ، وكذا وقف التعامل على الأوراق المالية ، الذى يكون من شأنه الإضرار بسوق الأوراق المالية أو المتعاملين ، وقد جاء تقرير هذا الاختصاص لهما فى إطار المهمة التى أوكلها المشرع إلى الهيئة العامة لسوق المال ، باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها طبقاً لأحكام الباب الرابع من قانون سوق رأس المال مهمة تطبيق أحكام هذا القانون ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة وضمان سلامة تنفيذ أحكامه ، وتنظيم وتنمية سوق رأس المال ومراقبته للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة ، وأنه غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال او الاستغلال أو المضاربة الوهمية)

9 لسنة 29 قضائية "تنازع".دستوريه

(إنه من المقرر أن القواعد التنظيمية العامة الصادرة ممن يملكها متسمة بطابع العمومية و التجريد تكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الإتباع فى صدد ما صدرت بشأنه طالما أنها صدرت متفقة و أحكام القانون و قصد بها تحقيق المصلحة العامة التى تعلو على المصالح الفرديه )

الطعن رقم 875 لسنة 9 ق

كما يعاب على لجنة التظلمات مبادرتها لاثارة اسباب لقرارها لم يثرها المتظلمين في ذلك وهو امر تختص به المحاكم واللجان القضائية فهي لجنة تظلمات ليس لها ان تستقي من قانون المرافعات نصوص ومبادئ لعملها وليست لجنة قضائية او هيئة تحكيم أو تنشئ قواعد قانونية تنظيميه لسوق المال بقراراتها .

كما ان لجنة التظلمات في قرارها كأنما قضت ببطلان قرار تنظيم ادراج الشركات ففيه كل القواعد والاجراءات المنظمة والشروط لادراج الشركات وكيفية متابعتها ومراقبتها وتنظيمها واعتماد الادراج في مراحله ودور هيئة سوق المال في ذلك والاجراءات اللاحقة عقب الادراج والعقوبات وحالات الالغاء والوقف وبالتالي فإن القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة سوق المال منح مجلس مفوضي هيئة سوق المال اصدار اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمه للبورصات والهيئه من خلال مجلس المفوضين ولها ان تعدل في الشروط مستقبلا ولها ان تضيف طالما انها التزمت المشروعيه وفق الاختصاص المنصوص لها في القانون ولم تتجاوزه حيث ان الهيئه تمارس الدور الرقابي والتنظيمي للسوق وكسلطة تفتيش وتوقيع جزاءات تأديبية وتنحصر اهدافها الست في تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والكفاءة والتنافسية والشفافية وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته وتوفير الحماية للمتعاملين في نشاط الأوراق الماليةوتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخليةوالعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.

كما سبق لمجلس الدولة ان قرر الغاء قرار لجنة التظلمات ضد هيئة سوق المال المصرية بطعن قضائي اقامه مجموعه من المساهمين ضد الشركه جاء فيه :

(كما أن ما يصدر عن لجان التظلمات لا يعتبر أحكاما قضائية وإنما قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإدارى ولا يغير من ذلك أن يتضمن تشكيلها بعض رجال القضاء ويكون من ثم توجبه الخصومة فيما يصدر عنها من قرارات إلى هيئة سوق المال متفقا وأحكام القانون

ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى – أن بعض مساهمى شركة التعمير قدموا طلبا إلى الهيئة بشأن وقف قرارات الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة فى 20/10/2003 بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة ومنهم الشركة المدعية والتى تمتلك 9% من أسهم الشركة المذكورة استنادا إلى حكم المادة (21) من النظام الأساسى للشركة والتى تقضى بأن يمثل مالكو الأسهم من الأشخاص الاعتباريين فى مجلس الإدارة بمقدار مساهمتهم فى رأس المال ولخلو تشكيل مجلس الإدارة من شركات يملك النسبة المقررة للتمثيل فى المجلس المذكور صدر قرار الهيئة العامة لسوق المال بوقف قرار الجمعية العامة للشركة الصادر بتاريخ 11/3/2004 ويكون هذا القرار قد صدر متففا وأحكام القانون ويستعصى على السحب والإلغاء ، وإذ صدر القرار المطعون فيه متضمنا إلغاء القرار وإلغاء كافة أثاره – فإنه يكون قد صدر مشوبا بعيب عدم المشروعية ومخالفة القانون ، ويضحى طلب المدعى إلغاء هذا القرار قائما على سند يبرره قانونا ولا يحاج على ذلك – بوجود نزاع أمام القضاء العادى بحسبان أن هذه الدعاوى تنصرف إلى بطلان القرارات طبقا لحكم المادة (10) من قانون سوق رأس المال.)

مجلس الدوله المصري فى الدعوى رقم 19884 لسنة 58 ق 2005

أما مهام مجلس مفوضي الهيئة فهي وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها وتوفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية والتعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة.

فالقانون جعل للهيئة مهاماً رقابية وتنظيمية وكذلك تشريعية، كما أوجب إنشاء محكمة خاصة بأسواق المال تتولى مهام الفصل في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم التي نص عليها هذا القانون،وكذلك الدعاوى غير الجزائية التي تتعلق بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية .

أما بالنسبة للأسواق الخاضعة لها فقد منح المشرع وفقاً للمادة الرابعة من القانون للهيئة صلاحية إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة، أي أن الهيئة تتولى مهام الإشراف على السوق الحالية، وكافة الجهات ذات الصلة بنشاطها من تقاص ووساطة وسواهما، كما ستتولى لاحقاً الإشراف على كل ما سيرخص له لاحقاً من بورصات أخرى وجهات ذات أنشطة وثيقة الصلة بنشاطها.

ويختص مجلس المفوضين بكافة الاختصاصات في اصدار القرارات التنظيميه لاووجه ممارسة انشطة السوق في الاوراق المالية بما في ذلك الادراج والاستحواذ وتنظيم السوق والصناديق الاستثماريه والمراقبه ومنح التراخيص وكل ما من شأنه ضبط السوق وتحقيق الشفافيه.

وعليه فإن قرار لجنة التظلمات يبقى مهدد بالالغاء قضائيا فيما لو تم الطعن عليه امام الدائرة الادارية لمحكمة سوق المال والتي تعتبر قراراتها مبدأ يجب ان تلتزم فيه لجنة التظلمات مستقبلا .