مخالفات .. أين وزارتا التربية والتجارة منها؟

04/01/2012 0
محمد العنقري

تقدم عشرات المدرسين بالقطاع الأهلي بشكوى لمديرية التعليم بمحافظة الطائف، فحواها أن المدارس الأهلية لم تقم بتعديل رواتبهم إنفاذًا للأمر الملكي الكريم وقد تجاوب أحد مسئولي تعليم الطائف معهم وقام بإجراء اتصالات اتضح من خلالها بأن أيًا من المدارس الأهلية بالمملكة لم تقم بتنفيذ الأمر.

وأضاف المسئول بأن التأخير طبقًا لإفادة المدارس هو من صندوق الموارد البشرية كونه المعني بتحمل نصف الراتب الجديد لمدة خمس سنوات، الذي حدد عند 5600 ريال كحد أدنى ولكن فات المسئول أن ينتبه إلى شكوى المدرسين بأن رواتب بعضهم لا تتجاوز 1500ريال، فلو انتبه إلى حيثيات الأمر الملكي وقام بعملية حسابية سريعة لاكتشف بأن على المدارس الأهلية أن تدفع لكل مدرس أو مدرسة نصف الراتب أي 2800ريال، فهذه المدارس هي أول من خالف الأمر الملكي لأن ما عليها من التزام لا يحتاج إلى تنسيق مع أي جهة وأنه التزام مفروض عليها يجب تنفيذه دون تأخير، فقد يكون لدى صندوق الموارد ما قد يبرر تأخيره، فالتزاماته كثيرة وهذا لا يبرر تأخيره بتنفيذ الأمر بكل الأحوال ولكن ما الذي يبرر للمدارس تأخيرها غير غياب الرقابة والمتابعة وكذلك عدم وجود عقوبات رادعة ولكن نخشى أن يأتي الرد من وزارة التربية بأنهم غير مسئولين عن الرواتب كما صرح أحد مسئوليها سابقًا عندما رفعت المدارس الأهلية رسومها بحجة رفع رواتب المدرسين السعوديين الذي لم يدخل حيز التنفيذ، وقال: إن الرسوم ليست من صلاحية الوزارة التدخل فيها مما أطلق العنان وقتها لتقوم كل المدارس برفع الرسوم وكأنها أخذت ضوءا أخضر دون أن يقصد ذلك طبعًا، فمن إذًا المسئول عن عدم رفع رواتب المدرسين خصوصًا أن وزارة التربية عضو رئيس باللجنة المكلفة بذلك حسب ما جاء بالأمر الملكي، أما المخالفة الأخرى فهي من صميم عمل وزارة التجارة، فقد أصبح عرفًا دارجًا أن تفرض بعض محلات التجزئة على زبائنها ألا تسترد قيمة البضاعة المباعة، فقط يحق لك كمستهلك استبدالها والمشكلة هي إذا لم يجد المستهلك بديلاً للسلعة التي قام بإعادتها فيعطى كوبونًا يحوي قيمة المبلغ يحق له أن يعود للمحل بأي وقت ولكن ليأخذ سلعة أخرى وقد تبقى هذه المبالغ محجوزة لفترات طويلة، فالمستفيد التاجر، فهو حجز مالاً لغيره وقام بتشغيله دون أن يترتب عليه أي التزام أكثر من تعويض العميل بقطعة أخرى متى شاء ولكنه شغل مالاً إضافيًا مجانيًا عليه وباع بضاعته وهذا لو أخذ بعملية حسابية قد تصل الفائدة للتاجر لنسب جيدة، فهو يضيف رأس مال مجاني يسهم في رفع معدل تجارته دون أن يتحمل تكاليف إقراض أو غيرها والسؤال: من سمح لهؤلاء التجار بالتحكم في السوق كما يرغبون؟ وهل ما يقومون به يُعدُّ قانونيًا وإذا كان كذلك، ما هو الرأي الفقهي في مثل هذه المعاملات التجاريةوأين وزارة التجارة من كل ذلك؟ وهل لها أن توضح للمستهلكين حقوقهم بمثل هذه التعاملات التجارية وتوجيهه لتقديم شكواه لها على أرقام سهلة الحفظ ويجدون تجاوبًا سريعًا من الموظفين المكلفين بحماية المستهلك ومازلنا في الحديث عن مخالفات تقع معالجتها تحت مسئولية وزارة التجارة، فما حدث بسوق الأسمنت خلال الأيام القليلة الماضية ووصول سعر الكيس إلى 20 ريالاً أزمة ومشكلة تتكرر سنويًا ولعل هذا الارتفاع أتى بعد صدور الميزانية العامة التي حملت ارتفاعًا كبيرًا بحجم إنفاقها المتوقع ولكن أن يأتي الرد من السوق برفع الأسعار فهذا أمر سلبي؛ لأن السوق لا يعاني من نقص بالإنتاج وكذلك انتشار مصانع الأسمنت بكافة مناطق المملكة يسهم بسرعة توفير المادة بالسوق بتكاليف نقل عادية وسريعة بتوفير المادة، فأين الخلل؟ ولماذا لم تتم معالجة نهائية لهذه المسألة منذ زمن بعيد كونها متكررة؟ وهل قدرة الموزعين وليس المصانع بالتأثير على الأسعار كبيرة لهذه الدرجة أم أن الرقابة وحجم العقوبات محدود بما يسمح بتكرار الأزمة ولأكثر من مرة في كل عام.