معروف للعيان بأن الحصانة تمنح للدبلوماسين بين الدول فقط لضمان عدم ملاحقة ومحاكمة الدبلوماسي تحت طائلة قوانين الدولة المضيفة مع حقها بطردهم, وحتي الدبلوماسي ذاته لا يعد كذلك داخل وطنه بل خارجه فقط ولعل من المستغرب أن تمنح وزاره الصحه وهي التي لا تملك اساسا حق المنح لمن يطلق عليهم مسمي ممارس صحي مايعرف بالحصانه بكل ماتعنيه كلمه حصانه من معني فهذ والله العجب العجاب !! لا ادري كيف استطاعت وزارة الصحة أن تمرر ذلك علي عدة أجهزة حكوميه وحتي فيما يقع ضمن صميم اختصاصهم وأخص بذكر هنا وزارة بحجم وثقل وزارة التجاره, فهل يعقل بان وزاره التجاره لا تستقبل ولو مجرد استقبال حتي بلاغات المخالفات التجاريه التي يرتكبها الاطباء بالمنشات الصحيه الخاصه !! وهل يعقل أيضا أن هيئه بتفاعل وتفاني هيئة الغذاء والدواء لا تستطيع مسائلة ممارس صحي يضرب بعرض الاربع حوائط بعيادته أنظمة الأجهزة والمستلزمات الطبيه التي تقع ضمن صميم نطاق عملهم واختصاصهم !!
كل ذلك وأكثر مكن ضعاف النفوس من الممارسين الصحين من تجاوز الأنظمه نتيجة عدم امكانيه محاسبة أو حتي مسائلة الممارس الصحي وضرورة الرجوع الي وزارة الصحة حتي وإن مارس الأطباء التجاره بيعا وشراء في المنشآت الصحيه وبتجاوز وضرر أثناء ممارستهم لمهنة الطب الساميه التي و إن نطقت لتبرأت وأغتسلت من تلك النوعيه !! هذه و طالما أن الممارس الصحي زاول علي سبيل المثال لا الحصر الإتجار بالاجهزة والادوات والمواد الطبيه مع المرضي داخل العياده بيعا وشراء و اصدر بل وقام بتحرير العقود والفواتير تصبح العمليه تجاريه بحته ومن الواجب أن تخضع بالكامل لأنظمة وزارة التجاره وكذلك أنظمه هيئة الغذاء والدواء فيما يقع ضمن نطاق عمل كلا منهما ويطبق بحق من ارتكاب المخالفات نصوص القانون التجاري من غش تجاري و احتيال مالي وكذلك تزوير وترويج السلع المهربه ويسري عليه النظامين التجاري والصحي معا حتي بالعقوبات التي من الواجب ان تشدد علي تلك الفئة غايه التشديد لانها تمس الامن الصحي .
تحت مسمي ممارس صحي ومع عدم امكانيه الاجهزة الحكوميه ذات العلاقه بالعمليه التجاريه وكذلك بالأجهزة الطبيبه من مباشرة التحقيق وايقاع العقوبه حتي فيما يقع ضمن نطاق اختصاصهم سوف تحدث بل حدث بالفعل ثغرة بل ثغرات قانونيه خطيرة نفذ منها ضعاف النفوس بتجاوز الانظمة مع سبق الاصرار والترصد, ومثلما أوكل مؤخرا الي مقام النيابه العامه التحقيق في جرائم المخالفات الطبية الجنائية التي يرتكبها الممارس الصحي حاله حال بقية مرتكبيها خاصه عند وفاة المريض ولو تحت مسمي خطاء طبي, كذلك دراء للفساد والتجاوزات يجب أن يوكل الأمر الي أهله بوزارة التجاره وهيئه الغذاء والدواء ويتولون التحقيق في الجرائم والمخالفات التجاريه مع تغليظ العقوبه علي تلك الفئة وعدم استثنائهم خاصه من التشهير النظامي بالصحف وعلي نفقتهم حالهم حال بقية مرتكببن جرائم التزوير والاحتيال المادي والغش التجاري والتهريب, ولا أخفي علي القارئ الكريم مقدار الشفقه علي تلك الفئه المتلاعبه بكل ماتعنيه كلمة شفقه خاصه وان من المفترض من بمثل مستواهم العلمي و مرحلتهم العمريه بل حتي الأصغر عمرا سواء من الرجال والنساء, مشغولين ويتنافسون في ميادين العمل والانتاجيه بخدمة الوطن والمواطن وبالمقابل من علي شاكلة هؤلاء لاسف قابعين بين الجدران بالعيادات لأذيه المرضي الغافلين وترويج وبيع الاجهزة المهربه من السوق السوداء !!
هذه ومن الضروري عند اكتشاف وجود أجهزة او أدوات أو حتي مستلزمات طبيه غير مرخصه خاصه تلك التي تسوق و تباع عبر الأطباء داخل العيادات الخاصه مع عدم وجود ترخيص رسمي او اذن تسويق يتوجب علي الاجهزة المختصه علي الفور دون انتظار موافقه وزاره الصحه بل و بالتعاون المباشر مع الأجهزة الأمنيه سرعة التحري والتفتيش داخل ذات العيادات سواء عبر سجلات المرضي أو من خلال أجهزة الحاسب الالي عن اعداد القطع الطبيه المخالفه ومن ثم معرفه كيفية دخولها عبر التهريب ولو باثر رجعي بدون سداد رسوم التعرفه الجمركيه أو الحصول علي فسخ جمركي ولا سداد الضرائب الواجب أن تورد الي خزينة الدوله !!
وكذلك من الضروري عمل اعلان إستدعاء رسمي لما بيع بأثر رجعي بتلك الفتره ولو كان البيع بطريقة غير نظاميه والتاكد من عدم وجود سوق سوداء وعمليات تهريب ممنهجة عبر المنافذ والموانئ بكميات تجاريه تنذر بخطورة إدخال ماهو أخطر علي الصحه و الاقتصاد أو وجود لا قدر الله عمليات اختراق للمنظومه الجمركيه يمرر من خلالها وعبر التهريب أمور أخري بغايه الخطوره من خلال مايعرف بالسوق السوداء black market أو بالاقتصاد التحتي underground economy الغير مصرحه, الغير مراقب, الغير قانوني وبغض النظر عن كل تلك المسميات التي تطلق علي الاسواق التي تعد خارج الاقتصاد الرسمي للدول و يتولد منها انشطه وممارسات وتعاملات مشبوه في غاية الخطورة !! وتنتج أرباح وأموال قذره Dirty Money من تلك الاسواق السوداء والتي قد تستخدم عوائد ماينتج منها في تمويل الأنشطه والعمليات المشبوه و السوداء ايضا, كذلك من الطبيعي أن يولد من كل ذلك شبكة شديدة الفساد تحمي تلك الأسواق والاموال القذرة نتيجة الاتجار بالسلع والاجهزة الغير قانونية التي يتم تهريبها عبر الجزء المخترق من المنظومه الجمركيه وبدون رسوم فسخ جمركي وبدون سداد الضرائب لخزينة الدوله الامر الذي يترتب عليه بلا شك نقص العوائد الضريبية للدولة وهذه جريمة اخري تمس المال العام للدوله وخزينة الايرادات الحكوميه.
ويجدر التوضيح بأن المقصود بكلا من الأموال السوداء Black Money هي التي تكتسب بوسائل مشروعة ولكن يتم الاحتفاظ بها سرا بهدف التهرب من الضرائب على الدخل, آما الأموال القذره Dirty Money تلك التي تكتسب بوسائل غير مشروعة مثل الاتجار في المخدرات وعمليات التهريب والانشطه المشبوه وتستخدم لتمويل الأنشطه المشبوه والمجرمه كل تلك الخلفيات لا تخفي علي العقول والضمائر المخلصه والساهرة علي أمن الوطن, مع العلم ان عقوبه التهريب تشمل المسؤولية المدنية إضافة كذلك إلى مرتكبي المخالفة وجرائم التهريب الشركاء والممولين والكفلاء والمنتفعين والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين ومرسلي البضائع , بمعني حتي الممارس الصحي الذي يحوز علي تلك البضائع المهربه يقع عليه كذلك عقوبه التهريب ويعد شريك أصيل بالجريمه لانه المروج الفعلي لها ومن يقبض الاموال نتيجة عمليات الترويج والبيع و التصريف التي يقوم بها.
وبما أن الشئ بالشئ يذكر كذلك من الأهميه العروج الي أهميه خضوع الممارس الصحي كغيره الي قوانين و أنظمة الأجهزة والمستلزمات الطبيه التي تقع بالكامل ضمن نطاق عمل هيئة الغذاء والدواء والمنتظر أن تشمل كذلك الممارس الصحي وخاصه فئة الأطباء بالقوانين والعقوبات اذا لا يمكن إستثناء طرف من المعادله لمجرد كونه ممارس صحي يتبع وزارة الصحه , خاصه و أن الانظمه و كما جرت العادة الكريمه تصدر وبدون إستثناءات بقرارات من مجلس الوزراء الموقر منها علي سبيل المثال لا الحصر نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/54) والذي من ضمن ما ينص علي الآتي:-
المادة الرابعة عشرة :-
على كل من صرف أو باع جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا مغشوشًا، أو غير مسجل، أوغير حاصل على الإذن بالتسويق إبلاغ الهيئة -فور علمه بذلك- بالمعلومات التي تتعلق بما صُرف أو بِيع وكميته، واسم من صُرِف أو بِيع له الجهاز أو المستلزم الطبي وعنوانه، ويلتزم بإعادة الثمن للمشتري.
المادة الحادية والأربعون
يعد مخالفًا لأحكام النظام كل مَن:
غش أو شرع في غش أي جهاز أو مستلزم طبي.
باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار أجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع علمه بذلك.
أدخل إلى المملكة جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا غير مسجل، أو مغشوشًا، أو --غير حاصل على إذن تسويق أو حاول إدخال أيٍّ من ذلك.
صنع جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا بالمخالفة لأي حكم من أحكام النظام واللائحة واللوائح الفنية.
استعمل للترويج للأجهزة والمستلزمات الطبية معلومات غير حقيقية، سواء عليها، أو في الدعاية لها.
نقل أو خزَّن جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا بالمخالفة لشروط النقل والتخزين التي تحددها الهيئة.
أدخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش، أو حاول إدخال أي من ذلك.
صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش.
ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام النظام.
المادة الثانية والأربعون :-
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- غرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال.
ب- إغلاق المنشأة مؤقتًا لمدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يومًا.
ج- تعليق الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية -محل المخالفة- لمدة لا تتجاوز عامًا.
د- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.
هـ- منع المخالف من ممارسة أي نشاط يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية، وذلك لمدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يومًا.
و- إلغاء الترخيص.
المادة الرابعة والعشرون
لا تجوز الدعاية للأجهزة والمستلزمات الطبية ولا الإعلان عنها ولا الترويج لها إلَّا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للشروط التي تحددها اللائحة.
واستنادا الي ماتقدم اعلاه والي نصوص القوانين العليا يتوجب سرعة العمل علي ايقاف بوادر الفساد الحاصل قبل أن يستشري في أسواق الأدويه والأجهزة والمستلزمات الطبيه التي تباع وتصرف حتي بعد انتهاء الرخصه (او) قبل حتي الحصول علي ترخيص وموافقه هيئة الغذاء و الدواء !! خاصه وان الامر يستدعي النظر لماهو أبعد واخطر من ذلك لان الحاصل قد لا قدر الله يعد بمثابه عمليات تهريب ممنهجة واختراق لمنظومه المنافذ والموانئ وبكميات تجاريه وليس مجرد استخدام شخصي وحتي الاخير يجب ان يفسخ من الجمارك بتقرير طبي وبكميات غير تجاريه, علما ان تزوير التقارير الطبيه كذلك يعد من الافعال المجرمه من قبل مقام النيابه العامه.
والسوال الذي يطرح نفسه وبقوه هنا تكرارا ومرار من اول المقال حتي اخره كيف أدخلت بل هربت تلك القطع عبر المنافذ الي المملكة وبدون فسخ جمركي او سداد الضريبه او الحصول اذن تسويق ؟؟ وغيرها من الأسئله بل وكيف يقوم الاطباء داخل العيادات بترويج و بيع تلك الاجهزة المهربه للمرضي والتي يتوجب عليهم حسب الانظمه والقوانين عدم التعامل معها قبل الاطلاع والتاكد من تراخيص التسويق واذن حركة البيع وعليه لا يمكن ان يكون الممارس الصحي المخالف غير متواطئ ولا يتوفر لديه العلم المسبق بذلك بل هو شريك أصيل بتلك الجريمه ويعد مصب تصريف وبيع رئيسي لعمليات التهريب تلك مستغلا خصوصيه وضع الممارس الصحي !! ومن الواجب اتخاذ سلسله من الاجراءات الرادعه لأمثال هؤلاء.
و يبقي السؤال الاهم (( هنا )) ,,, كيف يمكن الامساك ولو بطرف خيط من بين كل تلك الخيوط المتشابكة والمخفيه باحترافيه واتقان شديد من قبل المهرب ( المورد المخالف ) والمروج ( الطبيب المخالف ) ببساطه شديده اذا رافق ذلك قيام الممارس الصحي بمحاولة طمس معالم جريمته بعدم ذكره الاسم التجاري للجهاز او المستلزم الطبي في اعلانات العياده أو حتي عند كتابه وتدوين الخطه العلاجيه وكذلك عند تحرير العقود والفواتير بل الأخطر من ذلك عند قيامة بجريمة التزوير وتدوين اسم اخر غير المستخدم فعليا والتلاعب بالتسعيره النظاميه والاحتيال المادي !! هنا تثبت وبقوة القانون الصفه الاجراميه والنيه بسبق الاصرار والترصد بالتعامل الممنهج مع السوق السوداء وبيع الاجهزة والمستلزمات المهربه والتزوير والاحتيال المالي بهدف توزيعها وتصريفها داخل العيادات علي المرضي الغافلين !! وعدم اعادة حتي ثمنها للمريض حسب الانظمه حال اكتشاف عدم قانونيه حتي الاعلان والتروج عنها, فكيف ببيعها داخل العيادات ومن قبل الاطباء !!
والكارثه انها تباع باسعار مخالفه للتسعيره الرسميه للوزاره سواء بحسب تصنيف العياده أو حتي الدرجة العلميه للطبيب أو نوعيه وصناعه الاجهزة المماثله المرخصه بل وتتم باسعار فلكيه أعلي حتي من المنتجات الاصليه وذات الاسماء الشهيره !! وبالرغم من أن أنظمة وزاره الصحه بشكل عام تعطي المريض الحق بطلب إيقاف العلاج و حتي إسترجاع المبالغ النقديه مسبوقه الدفع للوحدات الغير مستخدمه في مدة اقصاها أسبوعين ويكون ارجاع المبلغ بنفس طريقة السداد الاصلي , كما أن أنظمة هيئة الغذاء و الدواء نصت علي ضرورة إعادة الثمن للمشتري في حال البيع قبل حصول المنتج او الجهاز الطبي علي الترخيص , غير أن بعض الأطباء لا يمتثل حتي لقوانين مزاوله المهنه وأنظمة المنشات الطبيه و كذلك أنظمة الأجهزة الطبيه ويرهن علي علي امكانية تجاوزه لأنظمه وبانه فوق القانون باعتباره ممارس صحي .
ولاسف الشديد رغم خطورت ذلك وعند اكتشافه الأمر من قبل المريض او عند تبليغ الجهات الواقع ضمن نطاق عملهم القضيه في الغالب يصاب بعض الأشخاص ولو بالوهله الأولي بما يعرف بمتلازمه ستوكهولم Stockholm syndrome التي تعد ظاهرة نفسية تصيب الفرد المتعاطف مع الجاني الذي أساء إليه أو لغيره أو للمجتمع !! و أول ماظهرت بعام 1973م لدى رهائن بنك بالسويد عند تعاطفهم مع المجرمين الذين حاصروا البنك ل 6 أيام !! رغم ان التغاضي او حتي التسامح مع الشخصيات الاجراميه او حتي المؤذيه يعد جريمة بحق ذات الشخص وبحق المجتمع والاقتصاد بل والوطن ككل , حتي ان القانون يعاقب علي ذلك وتعد بمثابة التستر علي مجرم بالغ الخطوره .
وقطعا لم يبقي للتذكير سوي ...بأن القرارات الصادره من المقام السامي الكريم وكذلك الصادره من مجلس الوزراء الموقر تطبق علي الجميع دون إستثناء أو اخلال ب اختصاص الجهات ذات العلاقه او حتي بالقضايا المترابطه وعليه لا يوجد ماينص أو يشير بأن الممارس الصحي تطبق عليه فقط أنظمة وزارة الصحه ولا تسري عليه بقية الأنظمة لان وببساطه شديده لا أحد فوق القانون بل أن القانون فوق الجميع ويطبق علي الجميع.
كما ان هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الموقر تقوم من حين لاخر بمراجعه وتحديث مايلزم من القوانين ويتطلع من الجهات المعنيه كذلك الرفع اليها فيما يخص الانظمه والقوانين التي تتطلب مراجعه ولعل منها علي صعيد مايرتبط بنطاق عمل وزاره البلديه مع وزراه الصحه والذي اصدر مجلس الوزراء قبل اسابيع قرار واضح بخصوصه يقضي بالاتي :-
دون إخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية يتفق وزيرا الشؤون البلدية والصحةعلى تحديد المخالفات ذات الصلة باختصاصات وزارة الصحةالمقررة نظاماً التي تضبطها وزارة الصحة وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.
من جهه أخري علي وزاره الصحه وبقية الأجهزة ذات العلاقه كذلك تكوين غرفه عمليات مشتركة تنعقد بشكل دوري كما تلك التي تنعقد بين البنوك التجاريه وتسمي المقاصة Clearing حيث تعقد بين الجهات متعددة الأطراف بهدف تنفيذ المعاملات المترابطه أو العالقه حيث يتم معالجتها فورا وعدم ترك أي معامله معلقه أو مجمده والأهم من ذلك معاقبة المخالفين وفرض الغرمات المنصوص عليها والتي تعد ايرادات لخزينة الدوله, هذه وفي حال تكرار تلك المخالفات يجب ان تضاعف العقوبات ويعلق سجل ممارسه المهنة او كامل النشاط الطبي الخاص لان وببساطه شديدة صحة الانسان و منظومه الأمن الصحي من الأمور التي لا يقبل المساس او التلاعب بهما خاصه ممن يتوسم بهم الخير ونقصد ونطرق أبوابهم للعلاج لا الاذي والاحتيال.
هذه و بصراحه متناهيه وضع المنشات الصحيه بالقطاع الخاص وما يرتبط به خاصه سوق الاجهزة والمستلزمات الطبيه يتطلب بالوقت الراهن عدم التوسع بمنح المزيد من الرخص او حتي اعادة تجديد الرخص و السجلات التجاريه القائمه بدون دراسه دقيقه خاصه مع قرب تنفيذ برنامج تخصيص القطاع الصحي العام وكلها بلا شك تحديات أمام وزارة الصحه تستدعي تظافر الجهود مع الجهات الرسميه ذات العلاقه ومراجعة اليات العمل والتشغيل والأهم ضرورة التأكد من نفاذ الأنظمة والقوانين وسد الثغرات القانونيه والغاء المركزيه والبيروقراطية التي تعاني منها الوزارة, هذه وبشفافيه و صراحه تامه اساسا وزاره الصحه لا تملك الامكانيات البشريه من فرق تفتيش ومراقبه و ولجان رصد و تقصي الحقائق وفض المنازعات التجاريه واعمال التحقيق والادعاء وغير ذلك من الأذرع والمقومات التي تمكنها من ممارسة كل تلك الادوار المتعدده والمتشعبه التي مازلت تتشبت بها و تريد احتكارها دون أن تملك ادني مقومات لذلك او حتي الامكانيات.
كما يجب علي وزاره الصحه سرعة ايجاد وحدات طرفيه تختص بالشكاوي والمخالفات في كل تجمع طبي حيث يوكل اليه مهام الرصد والتتبع والتفتيش والمساله والمحاسبه فيما يقع ضمن نطاق عمله الجغرافي بالتجمع الطبي حتي يدرك كل ممارس صحي بالقطاعين العام والخاص , ابعاد ارتكابه للمخالفات بكافه اشكالها وانها سوف ترفع وتصل للتجمع الصحي الذي يعمل داخل نطاق اشرافه الجغرافي لعل البعض يخجل من نفسه اذا فكر بارتكاب تجاوزات او مخالفات سوف يعرف بها داخل التجمع الصحي بمنطقه عمله بعدما كانت حبيست مكاتب ادارة الالتزام بذلك القبو اسفل مبني صغير قرب كراج السيارات بالشؤون الصحيه التي واقع الحال فيه غالبا يدعوا كما يقال بالأمثله " بأن استروا ماوجهتم " مع ان بعض الممارسين الصحين لاسف الشديد لا يريد أن يستر هو علي نفسه من جراء مايواجهه.
ختاما .. حفظ الله الوطن والمواطن دوما وابدا ودمتم وكل الاوطان الجميله بصحه وعافيه والف خير وسلام.
خاص_الفابيتا