حول اشتراط صاحب الأرض على المستثمر أن ينهي مشروعه خلال سنة، وإلا انفسخ العقد، ومرت سنة وقد تم نصف المشروع..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه محمد بن عبدالله وعلى آله وسحبه ومن والاه أما بعد:
فإن من الغرائب أن تجد بعض الشروط في عقود الاستثمار العقارية، والتي يرضخ لها المستثمر لاستبعاده أن يخل بها، فإن وقع الفأس في الرأس بحث عن مخرج، ومن عجيب الشروط ما سأله أحد المستثمرين عن اشتراط في عقد الاستثمار مفاده أن على مستأجر الأرض أن ينهي مشروعه خلال سنة، وإلا انفسخ العقد، ومرت سنة وقد تم نصف المشروع، وخسر فيه الكثير، ويبحث عن مخرج.
والجواب أن الشرط لا يصح عند أكثر العلماء، لقوله r :" من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل"([1]). وقد قرر الفقهاء أنه إنما يراعى من الشروط ما يكون مفيدا([2]). وقرروا أن جواز الشرط في العقد للانتفاع به لا للضرر بغيره([3]). وأن كل شرط يخالف موجب العقد مفسد للعقد([4]). وعبر عنها بعض الفقهاء بأنه لا يصح اشتراط ما ينافي مقتضى العقد([5])، بل نقل اتفاق الفقهاء على بطلان كل شرط يخالف مقتضى العقد([6]).
وقرر الفقهاء أن ما كان من موجب العقد لا يصح نفيه بالشرط([7]). وهذا يدل على أن الشروط ليست متاحة على الإطلاق كما هو شائع عند الكثيرين. ولو فرض أن الشرط صحيح، فإنه يجب مراعاة الشرط بقدر الإمكان([8])، وعند وجود صعوبات من جهة تغير أسعار السوق فإن هذا السبب مانع حقيقي من الالتزام بالشرط.
وعلى فرض صحة الشرط ووجوب تنفيذه فإن الانتهاء من الأكثر كاف لتطبيق الشرط، فقد قرر الفقهاء أن للأكثر حكم الكل([9])، وأن ما قارب الشيء أعطي حكمه([10]).
ويستدل على كون النصف هو الحد الفاصل بين القلة والكثرة بما نقله الباجي عن بعض البغداديين أن النصف قليل محتجا بآية المزمل : " قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا " [ المزمل : 2 – 3 ].
وليت الإخوة المتعاملين بأنواع التجارات يهتمون بالمشورة القانونية قبل الدخول في العقود حماية لأنفسهم وإراحة للمرفق العدلي من النزاعات اللاحقة، لأن الوضوح في البدايات راحة في النهايات.
([1]) رواه البخاري في صحيحه 5/187 ومسلم 2/1141..
([2]) المبسوط 19/160.
([3]) المبسوط 12/199.
([4]) المبسوط 16/36.
([5]) مجلة الأحكام م 1820.
([6]) الموسوعة 16/13.
([7]) شرح الجصاص لمختصر الطحاوي 1/183.
([8])مجلة الأحكام م 1820.
([9])موسوعة القواعد للندوي رقم 463
([10])موسوعة القواعد للندوي رقم 468
خاص_الفابيتا
نريد قوانين وليس فتاوي افراد متناقضة متراكمة منذ قرون غابرة.
أخي الفاضل : حتى القوانين لها أوجه مختلفة بالفهم والتنظير وكذا في الحكم والتطبيق، والمناقشة تكون علمية، وليست إسقاطاً غير لائق على الفقه الإسلامي العريق . (نظرية العقد) و (الشروط العقدية) ، نظرية علمية فلسفية مكتملة الأركان، والفقهاء المسلمون أثروها ثراءً عظيماً . والعلم ليس إصدارات جوال، بل تراكم خبرات علمية، فالحداثة والقدم لامعنى لها مطلقاً !
انا لست قانوني ولكن اعرف انه في الدول التي تحكمها القوانين نطاق الاجتهاد في تفسير القانون ضيق وهو ما يسهل عمل كل الاطراف القاضي و المحامي و المتقاضين. اما الوضع الحالي فهناك تفاوت مريع و ما اكثر الاحكام المردودة و المنقوضه.
الله يجزاك خير كلام في الصميم ومعلومات ذات قيمة عالية بغض النظر عن حال تطبيقها الان !!! يكفيك أنك نورتنا من جهة شرعية !!
للأسف الكاتب لم يبين وجه كون الشرط غير مفيد، أو مخالفاً لمقتضى العقد ! ، وهو ما يسمى ( تحقيق المناط ) . وإنما اكتفى بتقرير عام قد ينطبق على هذه الواقعة أو لا ينطبق . ومن طريقة عرضه كأنه ينفي صحة أي شرط فاسخ ! .
طيب المماطل والمستهتر أنا كصاحب أرض متضرر منهما
لا بأس أن يوضع حكم الشرع فى صيغة قانون ذو قواعد محددة يلتزم بها الجميع وغير قابلة للإختلاف.
لماذا يشترط فسخ العقد بعد سنة اذا مااكتمل المشروع ؟؟؟ له ان يشترط متى يبدأ الايجار بالمبلغ المتفق عليه سواءا اقمت مشروعك ام لا .. وله ان يشترط المستأجر مدة زمنية محددة عقد لمدة لا تقل عن عشرين سنة مثلا مقابل عمارة او سوق الخ.... .كل واحد يشوف الي يخارجه