نشر في الصحف بالأمس القريب تشهير بأحد موردي سلعة من أهم السلع للمواطن السعودي، ألا وهي سلعة الأرز، وكان الحكم يتوازى مع أهمية هذه السلعة وأثرها في الأمن الغذائي للمواطنين، وتعليقا على ذلك أوضح هذه الجريمة التجارية في هذا المقال المختصر.
من الجرائم التجارية التي تمنعها جميع قوانين المنافسة تحديد قيود أو شروط لبيع السلع أو الخدمات بغرض زيادة الأسعار.
فقد ورد في المادة الرابعة من نظام المنافسة السعودي ما يأتي:
"تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة(1)، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت.
كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقا للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة ما يأتي:
1. التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة.
( 1) محل نقد، لأن القيد لا مبرر له، فقد تتفق شركة ألبان مع مصنع للعبوات الورقية على أن تحصر التوريد لها دون غيرها. قراءة في نظام منع الاحتكار – محمد فوزي- مجلة شبكة المحامين العرب – ع1 يناير 2009، ص 7.
وورد في المادة الخامسة ما يأتي:
يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة، وفقا لما تحدده اللائحة، من ذلك:
3.فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء، أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى المنشآت المتنافسة (2).
وأم عقوبة من يثبت عليه هذا التصرف فقد ورد في المادة الثانية عشرة من نظام المنافسة بأنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز ( 10 % ) من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال (3).
وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، وإذا استمرت المخالفة ـ بعد صدور القرار أو الحكم بالعقوبة ـ يجوز للجنة إيقاف نشاط المنشأة مؤقتا لمدة لا تتجاوز شهرا أو إلغاء الترخيص نهائيا.
وينشر القرار أو الحكم على نفقة المخالف بعد اكتساب أي منهما الصفة النهائية.
وفي جميع الأحوال يلزم المخالف برد جميع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة، مع مراعاة حكم المادة (الثامنة عشرة ) من هذا النظام "(4).
وقد وضع النظام معيارا لتحديد العقوبة، وذلك في المادة الرابعة عشرة بأن تحدد العقوبات حسب المخالفة المرتكبة وخطورتها في كل حالة فردية.
وفي هذا منع للتجار من الانسياق وراء الجشع المؤدي للإضرار بالمستهلكين، وبالتجار الآخرين.
وما أجمل أن يكون الوازع للتاجر هو الضمير الحي الذي يجعله يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
( 2)وهي بنصها في القانون الإماراتي الاتحادي للمنافسة. ومنع القانون الأردني تحديد أو فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات، وقريب منه نص القانون السوري والقانون اليمني للمنافسة وقانون المنافسة السوداني، القانون الإماراتي الاتحادي للمنافسة م6-1وقانون المنافسة الأردني م6، وقانون المنافسة ومنع الاحتكار السوري م 6، وقانون المنافسة اليمني م8-ب، وقانون المنافسة السوداني م-6.
(3 ) يقترح أن تضاف عبارة:" على ألا تتجاوز العقوبة المالية 5% من إيرادات المنشأة المخالفة".
( 4) تعديل نظام المنافسة الصادر بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 3/4/1435هـ صحيفة الرياض، على الرابط: http://www.alriyadh.com/906892
مافية رقابة المفروض الدولة هي من تستورد وتبيع عبر نقاط بيع بلا التجار اللي لعبوا فينا
مطالبات كثيرة بانتهاج الاشتراكية كسياسة اقتصادية لنا!!!