وليكن العنوان أدق : هل البنوك خارج القانون أحياناً ؟ الجواب : نعم . ومعنى ذلك أنها خارج القانون، حيث لا يصُح أن يكون تطبيق النظام انتقائياً !
يعتقد البعض من الناس والمسؤولين , أن البنوك دقيقة في تعاملاتها, شديدة النظامية, وأن المحاسبة والرقابة عليها صارمة دقيقة .
ولكني مع الأسف - ومن خلال عملي لسنوات عديدة مستشاراً في لجنة المنازعات المصرفية - اطلعتُ على جوانب عديدة مظلمة في أعمال البنوك في المملكة, بالإضافة حتماً إلى الجوانب المُضيئة .
أكتبُ ذلك تعليقاً على ما نشرته صحيفة "مكة" من أن أحد البنوك السعودية لم يمتثل إلى قرار قاضي التنفيذ , وفحوى ذلك هو عدم احترام حكم القضاء وتنفيذه ! إن صح الخبر .
ومرّ معي أن مجموعة مالية كبيرة (كامل مستندات ذلك لدي) تتخلف عن تنفيذ قرار قضائي عمالي , مما دعا سمو أمير محافظة جدة إلى توجيه اللوم إلى البنك ومخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي لتوجيه البنك للامتثال إلى الحكم القضائي وعدم الإضرار بالعامل .
مرّ معي أن موظفاً لدى بنك سُرق مكتبه, وهو يدعي أن مسؤوليه من سرقوا مكتبه, فتقدم بشكوى أمام الشرطة, فلم تستقبل شكواه, بحجة أن الشُرط غير مختصة بدخول البنوك لمعاينة مثل هذه الجريمة, وأن الاختصاص لمؤسسة النقد, والتي بدورها غير مختصة بالتحقيق الجنائي في مثل تلك القضايا !!
مرّ معي, الفوضى في تنازع الاختصاص, ولجوء البنوك تارةً إلى اللجنة المصرفية وتارةً إلى قاضي التنفيذ للمطالبة بالسند لأمر الممنوح ضماناً للدين, دون أي نظر لموضوع الخلاف الذي يجمع بين الطرفين, بل وضغط البنوك على عملائها باستحصال أمر تنفيذي بناءً على السند لأمر, دون إمهال العميل لتقديم دعواه في أصل الموضوع إن كان له مبررات صحيحة على خلاف حقيقي, مثل الخلاف على خطأ بنكي أو تزوير على العميل أو تسييل محفظته الاستثمارية بالمخالفة للعقد أو من غير إشعار, وغير ذلك من موضوعات الخلافات الكثيرة بين البنوك وعملائها, والتي تستوجب نظرها قضاءً, لا أن تتسلط البنوك بسلطتها الأحادية على العملاء .
يعتقد البعض أن الناس مماطلة في سداد مديونيات البنوك, وأن النزاعات مع البنوك سببها الوحيد ذلك , وهو أمر يخالف الواقع والحقيقة , إذ جميع موضوعات الخلافات بين البنوك وعملائها موجودة .
مرّ معنا قبل أسبوعين , تعليقنا على موضوع "العقار ليس للبيع", وذلك بشأن بيع أحد البنوك لعقار مُفرغ باسم المصرف على سبيل الرهن , ثم امتثال الشركة العقارية لإزالة لوحتها, ثم إصرار البنك إلى الإعلان عن بيع عقارات للعميل أخرى مرهونة للبنك, والخلاصة :
أن البنوك لا تمتثل إلى إجراءات بيع العقار المرهون المقررة نظاماً, وتتصرف بأحادية, من غير رقيب ولا رادع, بل وحتى من غير تشريع وتنظيم واضح يُحدد لها آلية بيع العقار المرهون لديها , مع ملاحظة أن العقارات تُنقل باسم البنوك إفراغاً كاملاً , رغم إن حقيقة هذا الإفراغ هو رهن, مما أعتقد أنه غير موجود إلا في بلادنا المصونة!!
ومرّ معي الكثير , ما ليس مكانه جميعاً في هذا المقال, مما يُحتم بوضوح : أهمية حماية عملاء البنوك من تعسف البنوك كما حماية البنوك من مماطلة المدينين.
ويُحتم أهمية إلزام البنوك باحترام الأنظمة والقضاء , بل مساءلتها متى ما قصرت في ذلك , إن كنا نريد لبنوكنا المصداقية ولنظامنا الهيبة والتطبيق , حماية للبنوك والعملاء والاقتصاد معاً.
اين مؤسسة النقد لماذا غابت الأنظمة والقوانين
المشكلة في صياغة النظام وليس البنك على سبيل المثال النظام وضع نظام لمن يخالف وهذا مربط الفرس فالنظام تعمد جعل ثغرات مقصودة وهذه تسمى مخالفة ربحية وعلى الطرف الثاني تعتبر تغريمية حتى يستقيم المخالف ولكن يوجد امور يتوجب على النظام عدم التساهل بها لأنها مضرة للمجتمع وجميع هذه الثغرات النظامية متعمدة واكثر الأنظمة الموجودة لدينا هي في السوق المالية فهم يستفيدون ولكن لا يفيدون وتستمر المخالفة حتى ينتج منها العديد من المشاكل الأجتماعية التي نتفاجأ بها في المستقبل مثل غلاء الأسعار ومشكلة السكن فهذه المشاكل التي ذكرتها هي من ثغرات النظام واتصور بأن المعضلة الحقيقية القادمة هي القروض العقارية البنكية التي صيغت بلا رحمة او معرفة وهي من سينهك المواطن في المستقبل ويتوجب على من يصيغون الأنظمة ان يصيغوها من اجل مجتمع مستقر وحمي وليس للربحة من اجل استمرار الفشل فمن يضطر الى مثل هذه الأنظمة يعتبر فاشل فكرياً ولا يحق له الأستمرار في فشله لدينا مثلث برمودا من اكبر الصناديق في العالم ولكنها فاشلة وتتجاوز جميع الأنظمة الموجودة لدينا هذا بإيجاز شديد جداً كما اشكر الأخ الدكتور عاصم العيسى
الشكر لك وعلى تواصلك
دور المؤسسة مع البنوك مخجل، وحتى مع المحافظ الجديد لا يزال هناك لين وتهاون كبير معهم.. بعض البنوك تهدد الصحف التي تكتب عنهم.. الحل مطالبة مؤسسة النقد بتغيير استراتيجيتها نحو البنوك، يكفي لعب وكذب وتضليل للمواطنين.
أ. عصام. كان سائدا بأن -التوجه العام- هو من رفض وجود قانون بنكي مستقل، وملزم؛ ألا ترى بأن مصلحة البنوك في عدم وجود ذلك القانون أعلى من مصلحة العميل المطحون. وبالتالي هي من تتلكئ - ومن ورائها مؤسسة النقد- في المطالبة في وجود نظام يقيد يدها المسّرحة؟ تحيتي لك.
قال تعالى﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾. الحكم القضائي هو نوع من الولاية التي أعطاها ولي الأمر إلى القضاء، وبالتالي فإن الامتناع عن تنفيذه يعتبر مخالفة جزائية، تتمثل في عصيان أوامر ولي الأمر، إذ لا يجوز لأي جهة التهرب من مسؤولياتها في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها؛ ولأن تنفيذ الأحكام القضائية نابع أساساً من تحقيق المصلحة العامة التي هي احترام النظام وطاعة أحكام القضاء. فمن القواعد القانونية بشأن تنفيذ الأحكام القضائية, ما نصت عليه المادة(50) من النظام الأساسي للحكم بأن ''الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية'', كما أن من اختصاصات أمير المنطقة المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام المناطق تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية. ولم يمتنع البنك عن عدم تنفيذ أحكام القضاء إلا مساندة ودعماً من مرجعه مؤسسة النقد التي كان من الأولى حثه وإلزامه على الإمتثال للأحكام القضائية واجبة النفاذ إذ لا يصح من مؤسسة حكومية تعطيل الأحكام النهائية التي جرّمها الشرع والنظام بالمرسوم الملكي رقم 88 وتاريخ 22/9/1380هـ أنه يُعاقب بالسِّجن لمُدة لا تقِل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، المُتهم بموجب أحكام هذا النِظام، إذا أرتكب إحدى الجرائم الآتية: • نص في المادة الخامسة:- - استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالِح الدولة. - تعمُد مُخالفة النُظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، أو حقوق الأفراد الثابتِة شرعاً أو نِظاماً. - التدخُل الشخصي في شؤون القضاء والهيئات والدوائر الحُكومية. • ونص في المادة السادسة: يترتب حتماً على الحُكم بإدانة الوزير أو من في مرتبتِه، عزلُه من منصِبه وحرمانِه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالِس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، ومن أية وظيفة فيها. وقد صدر مؤخراً نظام جديد للتنفيذ بموجب المرسوم الملكي رقم(م/53) وتاريخ 8/13/ 1433 هـ وجاء في نص المادة (89) منه على أن: ( يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة ). كل هذا لتجسيد مبدأ سيادة القانون وصون هيبة ومكانة السلطة القضائية ، وعدم التنفيذ يفقد القضاء هيبته وسلطته، وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنة " لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له "، فما جدوى المقرر القضائي إن لم ينفذ على أرض الواقع !!.