عدم عدالة «ساند».. يستوجب إعادة النظر!

14/08/2014 11
خالد الفريان

*سيرفع نظام التأمين على المتعطلين عن العمل المدعو "ساند" نسبة ما تتقاضاه التأمينات الاجتماعية إلى 22% من راتب كل موظف، وقد ذكرت بعض الصحف أن هذه النسبة هي الأعلى في العالم، ولن أتوقف عند ذلك لأنني لا أدري عن صحة المعلومة، وأشير إلى أن النظام يحتاج إعادة نظر لوجود مواد غير عادلة أو غير منطقية، حتى لو اتفقنا من حيث المبدأ على ضرورة وجود نظام للحماية من التعطل عن العمل.

*يمكن الاطلاع على الموقع "المتطور" للتأمينات الاجتماعية على الانترنت، وقد وضعت فيه مشكورة أسئلة وأجوبة عن النظام، وتم وضع سؤال تمت الإجابة عنه بارتباك يؤكد ضعف العدل والمنطق في جانب جوهري من النظام.

السؤال هو: النظام الحالي لايسمح للمنشأة بفصل الموظف السعودي، فما فائدة البرنامج؟ أم ?ل سيفتح النظام الجديد الحرية للمنشأة بفصل الموظف السعودي؟

والجواب الموجود "نصاً" هو:" هناك حالات غير الفصل تمكّن المستفيد من الاستفادة من البرنامج مثل إفلاس المنشأة وإقفالها، وبالتالي تسريح جميع عمالتها، أو تسريح المنشآت لبعض عمالتها عند الدخول في الأزمات الاقتصادية، من جهة أخرى، صحيح أن النظام الحالي لايسمح للمنشأة بفصل السعودي الا من خلال شروط معينة، ولكن قد يكون هذا البرنامج خطوة في طريق إعطاء المنشأة حرية أكثر في استبدال العامل السعودي بعامل سعودي آخر..".

وفي هذا الجواب جزئية طريفة هي التفريق بين فصل العامل، وما بين استبداله بعامل آخر، ولا يعلم إلا الله ثم من أعد هذا الجواب عما هو الفرق!. علماً أن هذا الجواب موجود في موقع التأمينات إلى مساء أول من أمس الثلاثاء "موعد كتابة المقال" ولكنها تقول في الصحف إن "ساند يمنع المنشآت من استبدال الموظف السعودي بآخر أكثر كفاءة" ما يؤكد الارتباك الذي أشرنا له.

*ما يهمنا في هذا المقال العدل والمنطق في صرف التعويض، فمن خلال الاطلاع على الشروط التي حددها النظام "ومنها ألا يكون الموظف مفصولاً لأسباب راجعة له هو، وألا يكون ترك العمل بمحض إرادته" ومن خلال الاطلاع على الأمثلة التي ذكرتها التأمينات في موقعها، فإنه يتضح أن العامل سيستفيد من التعويض في حالات جميعها لا تنطبق على الموظف الحكومي الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، فلماذا إذن يقوم موظفو الحكومة بدفع مبالغ للحماية من خطر هم أساساً بعيدون عنه؟

إن الجهات الحكومية جميعا "بما فيها الخاضعة لنظام التأمينات" لا تقوم بفصل موظف لم يرتكب تجاوزات أو غيابات تستوجب الفصل، وحين تقوم إحداها بذلك في حالات استثنائية نادرة يعيد مكتب العمل الموظف لوظيفته، وليست الجهات الحكومية عرضة للإفلاس وتسريح عمالتها وبخاصة في دولة مثل المملكة تقوم عند حل أي جهة حكومية بتعيين موظفيها في جهة أخرى.

*ولا أظن أن مفهوم "التكافل" لدى مؤسسة التأمينات - الذي تعتمد عليه أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي في كل دول العالم – يشمل أن يدفع الشخص مبالغ للحماية من خطر مستقبلي يهدد أطرافا أخرى لا ناقة ولا جمل للموظف فيها، فمفهوم التكافل في أنظمة التأمين يختلف عنه في الأعمال الخيرية.

*من جهة أخرى النظام نص على أنه سيتم الحصول على 2% من راتب الموظف دون تحديد سقف أعلى، ويُفهم من ذلك أن الموظف الذي يبلغ راتبه 20 ألفا يدفع 2% من راتبه، ولكن عند التعويض فإن الحد الأعلى للراتب هو 9000 ريال فقط، وهنا أيضاً يغيب العدل والمنطق إذ إن الحد الأعلى يجب أن يكون هو ذاته في الحالتين، كما هو معمول به في نظام التأمينات الاجتماعية نفسه، إذ حددت مواده حدا أعلى للأجر الخاضع للاشتراك، هو ذاته الحد الأعلى للتعويض، وهذا هو الأمر المنطقي والعادل، علماً أن الموظف عند تعطله لن يحصل على هذه التسعة آلاف إلا لثلاثة أشهر فقط!.

*بعد ذلك تم وضع شروط عديدة للحصول على التعويض، وبعضها يبدو تعجيزياً ومنها أنه لا يعوض المستفيد الذي لا يلتحق بأربع دورات متتالية من الدورات التي ينظمها "هدف"، أو الذي يبقى 60 يوماً أو أكثر خارج المملكة خلال فترة صرف التعويض له، كما يحرم هذا "الساند" الموظف من التعويض حين يرفض ثلاثة عروض بالعمل من "هدف"، دون أي قيود حول طبيعة هذه العروض.

*ختاماً هذه وجهة نظري من جوانب فنية، وقد تكون غير سليمة، وبخاصة أنني لم أجد اللائحة التنفيذية للنظام في موقع المؤسسة – ولعل المانع خير! - بما يساعد على تحليلٍ أكثر دقة وموضوعية، وفي كل الأحوال ومع تقدير الجهود التي بذلت في إعداد النظام، من المؤمل إخضاع النظام للمراجعة وتعديل بعض مواده، وبخاصة أنه حتى الآن لم يتم إخطار الجهات الحكومية بطريقة رسمية بموعد وآليات التطبيق، وبعض الجهات تحتاج مدة كافية لإجراء تعديلات على أنظمتها الالكترونية قبل التطبيق.

نقلا عن الرياض