في مخالفة صريحة لنظام الشركات : “سوليديرتي” تدفع 3.7 مليون ريال مصاريف نيابة عن رئيس مجلس إدارتها !!

15/09/2012 19
ياسر السلمان

خلال اطلاعي على بعض القوائم المالية لبعض الشركات المساهمة والخاصة بالربع الثاني للعام 2012م تفاجأت بوجود فقرة توضيحية في تقرير مراجعي حسابات شركة سوليديرتي السعودية و هي كالتالي “يوجد لدى الشركة رصيد مدين ويبلغ 3,739,659 ريال مستحق من رئيس مجلس ادارة الشركة (المساهم) الذي كانت إدارة الشركة تتوقع تحصيله خلال الربع الأول من العام 2012م. لم يتم سداد هذا المبلغ من قبل رئيس مجلس الإدارة. وإن عملية تحصيلة غير مؤكدة كما في تاريخ تقريرنا”
وسعت مجال البحث وأطلعت على نشرة الإصدار والقوائم المالية السابقة ووجدت أن أصل المبلغ يعود الى الربع الرابع من العام 2010م وتم ذكره في إيضاحات القوائم المالية وكان مبلغه 2,443,887 ريال وأستمر بالزياده الى وقتنا الحاضر لكن تم تصنيفه في ذلك الوقت على أنه “مصاريف مسدده ومبالغ مدفوعه نيابة عن رئيس مجلس الإدارة” والان تحول الى رصيد مدين مستحق من رئيس مجلس ادارة الشركة بدون ذكر أي تفاصيل إضافية. علما بأن الشركة لم تفصح في تقرير مجلس الإدارة للعامين 2010م و 2011م عن تفاصيل هذه المبالغ أو عن سبب نشأتها.
قمت بتلخيص حركة الرصيد وعرضها في الجدول التالي:


ما قامت به الشركة يعتبر مخالفة صريحة للتالي:
1. للمادة الواحدة والسبعون من نظام الشركات والتي نصت على مايلي ” لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع لأعضاء مجلس ادارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير ويستثنى من ذلك البنوك وغيرها من شركات الائتمان إذ يجوز لها في حدود أغراضها بالاوضاع وبالشروط التي تتبعها في معاملاتها مع الجمهور أن تقرض أحد أعضاء مجلس ادارتها أو أن تفتح له اعتماداً أو أن تضمنه في القروض التي يعقدها مع الغير . ويعتبر باطلاً كل عقد يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة”.
2. للمادة الثامنة عشرة فقرة (ج) من لائحة حوكمة الشركات والتي نصت على مايلي “لايجوز للشركة أن تقدم قرضا نقديا من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير ، ويستثنى من ذلك البنوك وغيرها من شركات الائتمان”
3. لنموذج إفصاح رقم (8) والصادر من هيئة السوق المالية والذي يتطلب التأكيد على أن الشركة لم تقدم قرضا نقديا من اي نوع لأعضاء مجلس إدارتها.
ماتم توضيحة أعلاه يشرح فصل جديد من عدم التزام الشركات المساهمة بالأنظمة والتفريط بحقوق المساهمين ويستوجب تدخل سريع وحاسم من قبل هيئة السوق المالية ووزارة التجارة لتصحيح الوضع ومعاقبة الشركة على التفريط بأموال المساهمين وكذلك عدم الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة للسنتين السابقتين عن هذا الأمر.
أما مايخص المساهمين فيجب عليهم ممارسة حقوقهم التي كفلها لهم النظام بمخاطبة الشركة والجهات التنظيمية لتصحيح هذا الوضع ومحاسبة مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية والمطالبة بتفعيل لوائح الحوكمة من قبل إدارة الشركة.