نموذج رقم ( 8 ) من هيئة السوق المالية .... لم يعد هناك عذراً

08/01/2011 7
سلمان بن ناصرالهواوي

لعله من المناسب في هذا الوقت وقبل صدور ونشر تقارير مجالس إدارة الشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالية السعودية ( تداول ) عن العام المالي 2010م أن نلفت النظر لهذا النموذج الذي تسعى من خلاله هيئة السوق المالية إلى تطوير مستوى الإفصاح والشفافية في تقارير مجالس الإدارة السنوية المقدمة للمساهمين عندما أوجبت على الشركات المدرجة تعبئة النموذج رقم ( 8 ) مرفقاً بتقرير مجلس الإدارة السنوي عند تقديمه لهيئة السوق المالية.

وما يميز هذا النموذج المطور أنه تعبئته تساعد الشركة على الالتزام بمتطلبات الإفصاح الواردة في لائحة حوكمة الشركات والمادة السابعة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج إضافة إلى أنه يساعد المجلس على تقييّم مدى التزامه بمتطلباتهما.

ويلخص هذا النموذج معرفة مدى التزام الشركة المدرجة بلائحة حوكمة الشركات من ناحية ومدى التزامها بمتطلبات الإفصاح الواردة في المادة السابعة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج من ناحية أخرى فهو يغطي الجوانب التالية لمعرفة مدى التزام الشركة المدرجة بلائحة حوكمة الشركات عن طريق:-

-    حقوق المساهمين والجمعية العامة من خلال :-

1. المادة الثالثة والفقرة (أ) من المادة الرابعة: الحقوق العامة للمساهمين وتسهيل ممارسة حقوقهم وحصولهم على المعلومات .

2.    الفقرة (ب) من المادة الرابعة: تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات.

3.    المادة الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة.

4.    المادة السادسة: حقوق التصويت.

5.    المادة السابعة: حقوق المساهمين في أرباح الأسهم.

-    الإفصاح والشفافية من خلال :-

1.    المادة الثامنة: السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح.

2.    المادة التاسعة: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة.

-    مجلس الإدارة من خلال : -

1.    المادة العاشرة : الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة.

2.    المادة الحادية عشرة: مسؤوليات مجلس الإدارة.

3.    المادة الثانية عشرة: تكوين مجلس الإدارة.

4.    المادة الثالثة عشرة: لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها.

5.    المادة الرابعة عشرة: لجنة المراجعة.

6.    المادة الخامسة عشرة: لجنة الترشيحات والمكافآت.

7.    المادة السادسة عشرة: اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال.

8.    المادة السابعة عشرة: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم.

9.    المادة الثامنة عشرة: تعارض المصالح في مجلس الإدارة.

ويغطي الجوانب التالية لمعرفة مدى التزام الشركة المدرجة بمتطلبات الإفصاح الواردة في المادة السابعة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج : -

1. وصف لأنواع النشاط الرئيسة للشركة المدرجة وتأثيرها على نتائج الشركة إن كان لها أكثر من نشاط.

2. وصف لخطط وقرارات الشركة المدرجة والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة .

3. خلاصة أصول وخصوم الشركة المدرجة ونتائج عملياتها لأخر خمس سنوات.

4. تحليل جغرافي لإيرادات الشركة المدرجة .

5. تحليل لأي فروقات في النتائج التشغيلية عن السنة السابقة أو عن أي توقعات معلنه .

6. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

7. اسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيس والدولة محل تأسيسها .

8. وصف سياسة الشركة المدرجة في توزيع الأرباح .

9. تفاصيل عن الأسهم وأدوات الدين لكل شركة تابعة .

10. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية بالتصويت تعود لأشخاص ابلغوا الشركة المدرجة وأي تغييّر في هذه الحقوق خلال السنة المالية.

11. وصف لأي مصلحة أو حقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة وكبار التنفيذيين في أسهم وأدوات دين الشركة المدرجة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغير في تلك الحقوق خلال السنة .

12. المعلومات المتعلقة بالقروض على الشركة المدرجة وكشف تفصيلي عنها وإذا لم يوجد يقدم بإقرار بذلك .

13. وصف لأي أدوات دين قابلة للتحويل لأسهم أصدرتها الشركة المدرجة أو منحتها أو استردتها أو اشترتها أو ألغتها خلال العام .

14. عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية الأخيرة وسجل الحضور في كل اجتماع.

15. معلومات تتعلق بأي عقد تكون الشركة المدرجة طرف فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة .

16. بيان بأي ترتيب أو اتفاق تنازل  لأي عضو مجلس إدارة أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض .

17. بيان بأي ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبة احد المساهمين عن حقوقه في الأرباح .

18. بيان بقيمة المدفوعات النظامية مع وصف موجز وبيان أسبابها .

19. بيان بقيمة أي استثمار أو احتياطيات أخرى تم إنشائها لمصلحة موظفي الشركة المدرجة .

20. الإقرارات المتعلقة بصحة السجلات المحاسبية ونظام الرقابة الداخلية واستمرارية النشاط .

21. توضيحات إذا كان هناك تحفظ في تقرير المحاسب القانوني .

22. تفسير استبدال مراجع الحسابات قبل انتهاء ثلاث سنوات متتالية

والشكل التالي يوضح أبرز متطلبات النموذج رقم ( 8 )

وخلاصة القول .... إن تعبئته هذا النموذج بالبيانات المطلوبة هي من مسؤولية مجلس إدارة الشركة الذي يجب عليه الحرص وبذل العناية اللازمة لأن أي معلومات غير دقيقة أو لا تعكس واقع الشركة ستُعدّ إفصاحاً مضللاً قد يعّرض الشركة ومجلس إدارتها للإجراءات النظامية كما أنه يعتبر مستشار مجاني لتقييّم والتغييّر بما يتوافق مع حاجات قراء القوائم المالية وتقارير مجالس الإدارة على اختلاف أنواعهم فيجب أن نفهم جميعاً أن تقرير مجلس الإدارة يختلف عن القوائم المالية المراجعة فالخلط السابق  بين القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة السنوي قد ولى إلى الأبد.