التوقيت في دعوات جمعية المساهمين

04/10/2018 0
د. ملحم حمد الملحم

تقوم الشركات المساهمة وتنبني على عنصرين رئيسين، هما: جمعية المساهمين ومجلس الإدارة، ومن خلالهما تسير الشركات وفق إدارة مجلس الإدارة. ولأن فكرة الشركات المساهمة تقوم على الفصل بين الملكية والإدارة، فمجلس الإدارة يقود الشركة، في المقابل يعبر المساهمون عن أنفسهم من خلال جمعيات المساهمين، ويمارسون حقوقهم وأدوارهم من خلال هذه الجمعيات، وهي المنصة الأساسية للمساهمين.
لذلك، حدد نظام الشركات السعودي الجديد 1437هـ مددا محددة بالنسبة لتوقيت الدعوات، وسأتطرق إلى توقيتين أساسيين، وهما:

الأول: بعد أن كان نظام الشركات ينص على أن تكون بين إعلان دعوة الجمعية وموعد الجمعية مدة لا تقل عن عشرة أيام، أصبحت المدة بعد التعديل الجديد مدة لا تقل عن 21 يوما؛ أي أنه عندما يتم الإعلان عن الدعوة للجمعية فلن تعقد الجمعية قبل 21 يوما.

الثاني: عندما يطلب مساهم أو مساهمون يملكون "5 في المائة" من رأسمال الشركة من مجلس الإدارة الدعوة إلى عقد جمعية عامة عادية، فقد حدد النظام أنه على مجلس الإدارة أن يقوم بالدعوة خلال 15 يوما من تاريخ الطلب. ورغم أن النظام لم يحدد ما إذا كانت الـ15 يوما هي يوم عمل أو أي يوم سواء وافق إجازة نهاية الأسبوع أو إجازة رسمية، إلا أنه ينبغي أن تفسر على أنه يوم عادي، ولا سيما في حالة عدم النص على أنه يوم عمل، ولم يعالجها النظام كما عالجها مثلا نظام المرافعات الشرعية.

والمهم توقيت دعوة مجلس الإدارة أن النظام قد أعطى مجلس الإدارة 15 يوما ليقوم بالدعوة للجمعية بناء على طلب المساهم أو المساهمين، وفي أي الأحوال يجب على المجلس الدعوة إلى هذه الجمعية خلال هذه المدة المحددة بغض النظر عن مسألة كفاية المدة أو عدمها. يخطئ مجلس الإدارة أو المساهم أو أي شخص آخر عندما يعتقد أن مقصود المادة هو عقد الاجتماع خلال 15 يوما، بل هذه المدة هي معنية فقط بالدعوة للاجتماع، وقد يكون الاجتماع بعد شهر، لكن على المجلس أن يقوم بالدعوة للجمعية خلال الـ15 يوما التي حددها النظام. ورغم أن النظام عالج حالة عدم الدعوة إلى عقد اجتماع جمعية عامة عادية للمساهمين بناء على طلب مساهم أو مساهمين، إلا أن التخلف عن عقدها يعد مخالفة لنظام الشركات، وهو من المخالفات التي لا تعد بسيطة.

إن الدعوة إلى عقد جمعية المساهمين بناء على طلب مساهم أو مساهمين يملكون "5 في المائة" من رأسمال الشركة تعد أساسية، وأعطاها النظام قوة وخصوصية، وتحديدا يجبر المجلس على اتباعه، ومجلس الإدارة البصير ينبغي أن يدرك هذه المنزلة لمثل هذه الطلبات الأساسية، وينبغي ألا يضجر منها، بل ينبغي أن يستجيب لكل ما يطلبه المساهمون مما يجيزه النظام ويسمح به. الذي أراه أن المسألة التي ينبغي لمجلس الإدارة أن يهتم بها هو ألا يسمح للمساهم بالتدخل في إدارة الشركة، وما عدا ذلك فغالبا يفترض أن يكون مجلس الإدارة متقبلا لما يطلبه المساهمون، وما يقومون به من حقوق وأدوار مشروعة. وتبقى مسألة وجود مساهم يتعسف "إن صحت العبارة تجوزا" في استخدام حقوقه، فلعلها تكون في مقالة مستقلة، بحول الله تعالى يوما ما.

 نقلا عن الاقتصادية