مشروع نظام الاتصالات والاختصاص القضائي

20/02/2018 0
د. عبد العزيز بن سعد الدغيثر

حصل حوار مع زميل بخصوص مسودة مشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الجديد الذي طلبت وزارة الاتصالات إبداء المرئيات حياله، ولوحظ فيه أنه  تضمن وجود لجنة نظر في نزاعات الاتصالات وتقنية المعلومات ومخالفاتها (م 34-1) ويكون التظلم من قراراتها لدى لجنة استئناف تحت مظلة هيئة الاتصالات للنظر في تظلمات الشركات من قرارات اللجنة الابتدائية (م 37-2) عوضا من رفعها لدى القضاء الإداري التابع لديوان المظالم بدلالة فقرة نفاذية قرارات الاستئناف (م 38)، فهل توسيع قضاء الظل واللجان القضائية من مقاصد المنظم السعودي، وهل يمكن أن يدخل في ذلك في توسيع مفهوم الاختصاص القضائي.

وبداية يحسن التعريف بمفهوم الاختصاص القضائي حيث يراد به ما يتمتع به الجهة القضائية أو القاضي من سلطة قضائية تخول لهما حق النظر والفصل في القضايا المرفوعة([1]).

وقد تكلم فقهاء الإسلام عن مسألة الاختصاص القضائي بعد قيام الحاجة إليه، ووجوده على الواقع في الواقع. كما أن المنظم السعودي راعى في تنظيم القضاء الأخذ بمبدأ الاختصاص القضائي. 

والقاعدة في تخصيص عمل القاضي رجوعها للمصلحة العامة، ولا مانع شرعا من تقييد اختصاص القاضي، ما دام أن في ذلك تحقيقاً لمصلحة شرعية، ومؤدِّياً إلى مقصود الشارع من إقامة العدل، والحكم بالشرع. يقول الإمام ابن تيمية (ت: 782هـ) في بيان قاعدة الشرع في أمور الولاية:" عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يُتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، وليس لذلك حد في الشرع، فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان آخر، وبالعكس"([2]).

وتقييد اختصاص القضائي في الشريعة الإسلامية له عدة صور والذي يعنينا منه ثلاثة أنواع، هي الاختصاص الولائي، والنوعي والدولي.  وتوضيح هذه الأنواع فيما يأتي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بتصرف عن الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق الجاري في المملكة العربية السعودية ص 42.

(2)الحسبة في الإسلام ص 8، دار الكتاب العربي.

النوع الأول: الاختصاص الولائي (الوظيفي)، بأن يفرض ولي الأمر ولاية القضاء إلى أكثر من جهة لكل منها استقلالها التام كقضاء المظالم والقضاء العام. وهذه حال استثنائية، والأصل وحدة التقاضي، ولا يصار إلى الاستثناء إلا لمصلحة ظاهرة([3]).

النوع الثاني: الاختصاص النوعي، وهو قصر ولاية القاضي على نوع أو أكثر من أنواع الأقضية، مثل قضاء الأنكحة، وقضاء العقار، وقضاء الحدود.

وقد وجد في العهد الإسلامي تخصيص ولاية القاضي بنوع من القضايا فعلى سبيل المثال:

1. خصص عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -بعض القضاة لمرافقة الجيوش الغازية في سبيل الله عز وجل([4]).

2. كما أن عمر - رضي الله عنه -عين عمار بن ياسر - رضي الله عنه -عاملا على الكوفة، وكان إليه قضاء الأحداث. والأحداث هي الجرائم الكبيرة ([5]). وفي عهد معاوية بن أبي سفيان – رضي الله عنه - قصر ولاية الأحداث على الجراحات([6]).

3. وظهر في الدولة الأموية في عهد عبدالملك بن مروان قضاء المظالم واختصاصه في رد عدوان كبار الدولة على الناس([7]).

4. وفي الأندلس ظهر تخصيص ولاية القاضي بشكل أوضح لحاجة الناس، فوجد إلى جانب القاضي العام: قاضي المظالم وقاضي المياه وقاضي الركب وقاضي الجند أو العسكر، وقاضي الأنكحة وقاضي الأهلة([8]).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3)سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي ص 141.

(4)الإصابة 4/257.

(5)تاريخ الأمم والملوك 2/543 عن الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي ص 192.

(6)رفع الإصر عن قضاة مصر – الفسم الثاني ص 254 عن الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي ص 196.

(7)الأحكام السلطانية للماوردي ص 149عن الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي ص 118.

(8)تاريخ قضاة الأندلس ص 20، الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي ص 108، وقد ذكر مقدمو ورقة البنية التشريعية والقضائية في المملكة العربية السعودية في الباب الثاني الفصل الرابع نماذج من التخصيص القضائي في التاريخ القضائي للمسلمين، فمن ذلك: قضاء الدماء - (كتاب الدماء 5/453)، قضاء الديون - كتاب الأحكام السلطانية (ص 69)، قضاء الأنكحة - كتاب كشاف القناع (6/292)، قضاء الشرطة وقضاء المياه - كتاب شرح الخرشي على مختصر خليل (7/44)، كتاب الاختيارات لابن تيمية (336)، قضاء العقار - كتاب المغني (14/90)، قضاء الأحداث – كتاب أخبار القضاة لوكيع (1/283)- تاريخ

النوع الثالث: الاختصاص الدولي، والمراد به ولاية القضاء بنظر الدعوى إذا كان أحد عناصرها أجنبيا([9]).

وأما في التنظيم القضائي السعودي فقد ورد في نظام القضاء ما يفيد بأن المنظم السعودي راعى الاختصاص القضائي،  وتوضيح ذلك فيما يأتي:

أولاً: ورد في المادة التاسعة من نظام القضاء الجديد([10]):

" تتكون المحاكم مما يلي:

1- المحكمة العليا

2- محاكم الاستئناف

3- محاكم الدرجة الأولى، وهي:

أ-المحاكم العامة.

ب-المحاكم الجزائية.

ج-  ‌محاكم الأحوال الشخصية.

د-  ‌المحاكم التجارية.

ه-  ‌المحاكم العمالية.

وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأمم والملوك عن قضاة مصر لابن حجر (2/254)، قضاء الدعاوى الصغيرة - كتاب أخبار القضاة لوكيع (1/150)، قضاء الجراح - كتاب رفع الأمر عن قضاة مصر لابن حجر (2/254)، قضاء النفقات - كتاب [أدب ا لقاضي للماوردي (1/173)]، قضاء للرجال وقضاء للنساء – كتاب مغنى المحتاج 6/269، قضاء النقل، وقضاء الزراعة - كتاب قضاة دمشق لابن طولون (126)، قضاء أموال اليتامى - كتاب رفع الإصر لابن حجر 2/248-349، قضاء الجيش – كتاب تاريخ الطبري 4/88، قضاء القضاة – كتاب قضاة قرطبة للنباهي ص14، قضاء الأسواق - كتاب قضاة الأندلس للنباهي ص5.

(9) الكاشف في شرح نظام المرافعات السعودي 1/130.

(10)نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م / 78وتاريخ 19/9/1428هـ.

ثانياً: وورد في الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من نظام القضاء الجديد ما يأتي :" مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة عشرة من هذا النظام تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فإنها تؤلف من خمسة قضاة، ويكون لكل دائرة رئيس".

ثالثاً: ويعد الحكم الصادر من جهة غير مختصة لاغياً، فقد ورد في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة أن من اختصاص المحكمة العليا :" مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي: ‌ج- ‌صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة".

رابعاً: وورد في المادة السادسة عشرة :" دوائر محاكم الاستئناف هي:

1- الدوائر الحقوقية.

2- الدوائر الجزائية.

3- دوائر الأحوال الشخصية.

4- الدوائر التجارية.

5- الدوائر العمالية".

خامساً: وورد في المادة العشرين :" تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي:

 ‌أ- دوائر قضايا القصاص والحدود.

 ب- دوائر القضايا التعزيرية.

ج- دوائر قضايا الأحداث. وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد".

سادساً: كما أن المنظم السعودي أنشأ ديوان المظالم، وهو مختص بالنظر في القضاء الإداري، إضافة إلى بعض الأعمال الإضافية من نظر في الدعاوى التأديبية ([11]).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(11) نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م / 78وتاريخ 19/9/1428هـ 

وأما بخصوص اللجان شبه القضائية، فقد وأخيرا صدر نظام القضاء بالأمر الملكي رقم م/87 وتاريخ 19/9/1428هـ وتضمن آلية تنفيذ نظام القضاء الصادر سنة 1428هـ ونصت على الآتي:

تاسعاً : فيما يتصل باللجان شبة القضائية وما في حكمها :

1–مع عدم الإخلال باختصاصات اللجان المستثناة المنصوص عليها في الفقرة (2) من القسم الثالث (أحكام عامة) من هذه الآلية ؛ تنقل إلى القضاء العام – بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه – اختصاصات اللجان شبه القضائية التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية ، وتتولى اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء – خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ نظام القضاء – مراجعة الأنظمة التي تأثرت بذلك ، واقتراح تعديلها وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة لذلك ، كما تتولى دراسة وضع اللجان شبه القضائية التي تنظر في منازعات إدارية وتكون قراراتها قابلة للتظلم أمام ديوان المظالم ، واقتراح ما تراه في شأنها .

2–تسلخ الوظائف المتعلقة باللجان شبه القضائية التي تنقل اختصاصها إلى القضاء العام (من وظائف الأعضاء ووظائف مساعدة) ، ويعين العاملون في هذه اللجان ممن تنطبق عليهم شروط القضاء على وظائف قضائية أو استشارية بحسب الحاجة. على أن تقوم اللجنة الفنية – بالاشتراك مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وممثل من الجهة التي لها علاقة – بتحديد ما سينقل من كل لجنة يُنقل اختصاصها إلى المحاكم من وظائف وموظفين ومخصصات مالية وغيرها .

3–يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية – بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه – لتباشر بعدها المحاكم المختصة اختصاصاتها المنقولة إليها من اللجان شبه القضائية، وتنقل بعد ذلك القضايا القائمة وما يتعلق بها من سجلات وأوراق وملفات من تلك اللجان إلى القضاء العام للفصل فيها وذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء والجهة التي لها علاقة، ويراعى في ذلك الاختصاص المكاني ، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن .

ونصت الفقرة (2) من قسم (أحكام عامة) من ذات الآلية على أن: يقوم المجلس الأعلى للقضاء بعد مباشرة مهماته بإجراء دراسة شاملة لوضع اللجان المستثناة "البنوك، والسوق المالية، والقضايا الجمركية" المشار إليها في البند (عاشراً) من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز سنة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وفي نهاية هذه الورقة يتبين الآتي:

1) أن المنظم السعودي لديه الرغبة في توحيد جهات التقاضي، وليس في زيادتها، وفقا لنظام القضاء والنظام الأساسي للحكم.

2) أن النظام الأساسي للحكم حصر الاختصاص القضائي بالقضاء العام ودويان المظالم (تنظر المواد 46- 49- 53).

3) أن نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م / 78 والتاريخ 19/9/1428هـ أكد في مادته الأولى أن القضاء مستقل، ووجود لجان تحت الجهات التنفيذية يخالف الاستقلال.

4) أن أعضاء اللجان ليس لهم الاستقلال القضائي ولا يتمتعون بالحصانة القضائية ولا يحصلون على ميزات القضاة، ولا يشترط فيهم التأهيل القضائي ولا يمنعون من الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته، ولا يتم تعيينهم بأمر ملكي كما هو حال القضاة، وهذا كله لا يتفق مع الضمانات التي تؤدي للحياد المطلوب.

5) أن لتعدد اللجان ذات الاختصاص القضائي مساوئ كثيرة منها:

• أن أعضاء هذه الجهات ليس لهم حصانة القضاء واستقلاله.

• كما أن ذلك التعدد سبب في أن يكون لكل جهة نظام إجراءات خاص بها

وبهذا يتبين أن المنظم السعودي لديه الرغبة في توحيد جهات التقاضي تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء، وهو بحاجة إلى تهيئة البيئة المناسبة لذلك، وعسى أن يكون قريباً.

________________________________________

([1]) بتصرف عن الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق الجاري في المملكة العربية السعودية ص 42.

([2])الحسبة في الإسلام ص 8، دار الكتاب العربي.

([3])سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي ص 141.

([4])الإصابة 4/257.

([5])تاريخ الأمم والملوك 2/543 عن الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي ص 192.

([6])رفع الإصر عن قضاة مصر – الفسم الثاني ص 254 عن الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي ص 196.

([7])الأحكام السلطانية للماوردي ص 149عن الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي ص 118.

([8])تاريخ قضاة الأندلس ص 20، الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي ص 108، وقد ذكر مقدمو ورقة البنية التشريعية والقضائية في المملكة العربية السعودية في الباب الثاني الفصل الرابع نماذج من التخصيص القضائي في التاريخ القضائي للمسلمين، فمن ذلك: قضاء الدماء - (كتاب الدماء 5/453)، قضاء الديون - كتاب الأحكام السلطانية (ص 69)، قضاء الأنكحة - كتاب كشاف القناع (6/292)، قضاء الشرطة وقضاء المياه - كتاب شرح الخرشي على مختصر خليل (7/44)، كتاب الاختيارات لابن تيمية (336)، قضاء العقار - كتاب المغني (14/90)، قضاء الأحداث – كتاب أخبار القضاة لوكيع (1/283)- تاريخ الأمم والملوك عن قضاة مصر لابن حجر (2/254)، قضاء الدعاوى الصغيرة - كتاب أخبار القضاة لوكيع (1/150)، قضاء الجراح - كتاب رفع الأمر عن قضاة مصر لابن حجر (2/254)، قضاء النفقات - كتاب [أدب ا لقاضي للماوردي (1/173)]، قضاء للرجال وقضاء للنساء – كتاب مغنى المحتاج 6/269، قضاء النقل، وقضاء الزراعة - كتاب قضاة دمشق لابن طولون (126)، قضاء أموال اليتامى - كتاب رفع الإصر لابن حجر 2/248-349، قضاء الجيش – كتاب تاريخ الطبري 4/88، قضاء القضاة – كتاب قضاة قرطبة للنباهي ص14، قضاء الأسواق - كتاب قضاة الأندلس للنباهي ص5.

([9]) الكاشف في شرح نظام المرافعات السعودي 1/130.

([10])نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م / 78وتاريخ 19/9/1428هـ.

([11]) نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م / 78وتاريخ 19/9/1428هـ م 13.

خاص_الفابيتا