طالعتنا "أرقام" بتاريخ 15/6/2015م بعنوان الخبر الآتي: "السعودية: القبض على عصابة دولية تسطو على بيانات العملاء من أجهزة الصراف", وأن العصابة استطاعت الاستيلاء والسرقة من حسابات بعض العملاء, وأنه بفضل الله تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهم.
والسؤال: في حال السحب من حسابات العملاء في مثل هذه الحالة, فهل يتحمل العميل المبالغ التي سُرقت منه؟ أم على البنك تعويض العميل بما سُرق منه؟ وأي بنك عليه التعويض؟ هل بنك العميل؟ أم بنك مالك جهاز السحب النقدي الذي تمت من خلاله عملية السرقة؟
والجواب يتلخص في أن أموال العملاء -بحسب النظام والعرف المصرفي- هي على سبيل الأمانة لدى البنوك, والبنوك مسؤولة عن حمايتها وألا تُصرف إلا للعميل صاحب الحساب –وموجوداته- أو بأمره. وأن سرقتها من حساب العميل من غير خطأ من العميل يتحمل تبعاته البنك.
ويطرح البنكيون هنا سؤالاً في الجانب الآخر: ما ذنب البنك حيث لا خطأ من جانبه؟ ولماذا يتحمل التعويض ولا خطأ من جانبه؟ وجواب القانونيون على ذلك بحسب المعمول به قضاءً في لجنة المنازعات المصرفية (الجهة المختصة قضاءً بنظر مثل هذه المنازعات في المملكة), وبحسب المعمول به عالمياً, أنه متى ما وقع مثل هذا الاعتداء على حساب العميل من غير خطأ منه, ولا من البنك, فإن مخاطر المهنة سبباً في أن يتحمل البنك تبعاته القانونية لتعويض العملاء, وبخاصة أن على البنوك حماية حسابات عملائها وحماية ثقة العملاء بالبنوك وبسلامة إيداعاتهم لديها, وأن ما تجنيه البنوك من أرباح وعوائد لقاء ثقة العملاء بالبنوك لا تقارن بما تدفعه من تعويضات للعملاء.
وفي المقابل قد يتحمل العميل جزءً مما لحقه من ضرر, إن ثبت أن تقصيراً بدر منه, كعدم محافظته عل رقمه السري أو عدم محافظته على بطاقته البنكية.
وذات المبدأ ينطبق على الشيكات المزورة على العملاء, حيث تتوزع المسؤولية بين البنك والعميل بحسب ما قد يكون من العميل من خطأ, كخطئه بعدم حرصه بالحفاظ على دفتر الشيكات أو سوء اختياره لموظفيه, ونحو ذلك (مبادئ اللجنة المصرفية أرقام: 661, 667,665).
أما أي بنك يتحمل التعويض؟ ففي حالتنا أرى أن بنك العميل مسؤول, لأن أحد التزاماته الحفاظ على أموال العميل حيث الأموال لديه أمانة, وفي الجانب الآخر فإن بنك جهاز الصرف أيضاً مسؤول, بحكم مسؤوليته عن مراقبة أجهزته وما صدر من خلالها.
وبالتالي تتوزع المسؤولية بين البنكين, كل بحسب خطئه أو مسؤوليته, ويقرر القضاء توزيع النسبة بينهما.
ولا صحة لما قد يُقال أن على العميل المسروق أن يرجع على من سرقه. فالمال مضمون تحت يد البنك, وعلى البنك تعويض عميله والرجوع على السارق.
حفظ الله بلادنا وبنوكنا وحسابات الجميع.