هكذا تُصفّى الشركات في 24 ساعة!

08/05/2013 2
علاء الفروخ

في نموذج تفتقده الكويت، اتخذت هيئة السوق المالية السعودية أمس قرارا بتصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في مدة لم تتجاوز 24 ساعة.

فقد أعلنت الهيئة قرارها مع التأكيد على مراعاة أن تكون الأولوية لسداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين. وقالت في بيان: «تعلن هيئة السوق المالية أنه وردها مساء أول من أمس (الاثنين) كتاب من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بإبلاغ الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لموضوع الشركة من تأييد ما قرره مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة».

ودعا البيان «اللجنة المشكلة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإنهاء إجراءات تصفية الشركة وفقاً للآلية التي تضعها اللجنة، مع التأكيد على مراعاة أن تكون الأولوية في سداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين، على أن تُنهي اللجنة أعمالها بشكل عاجل جداً في مدة لا تتجاوز ستة أشهر».

وكانت الشركة التي لم تبدأ نشاطها التجاري بعد سجلت خسائر في الربع الاول من العام الحالي بلغت 11.3 مليون ريال.

يذكر أنه لا قانون الشركات أو حتى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولغاية اللحظة يحتويان على أي مواد تنظم عملية تصفية الشركات المتعثرة.

وكان البنك الدولي اقترح على وزارة التجارة والصناعة وضع قانون للإعسار المالي لمعالجة الشركات المتعثرة ووضع آلية مستعجلة لإيجاد حلول خارج إطار المحاكم للديون المتعثرة لمعالجة مشاكل السداد القائمة بين شركات الاستثمار والشركات المتعثرة ودائنيها.

وصرّح وزير التجارة مرارا أن الوزارة تسعى إلى أن يكون القانون الجديد مواكباً لأنظمة الإعسار والإفلاس في الدول المتقدمة، ويلائم طبيعة الأعمال في الكويت.

وأكد الوزير أن القانون المذكور سيكون محايداً ولا يحمي طرفاً على حساب طرف آخر، ولكنه سييسر الإجراءات المعقّدة للإفلاس بشكل يحافظ على حقوق الدائنين ويمنع التدليس والهروب من المسؤولية بشكل قاطع، كما سيعمل على تنظيم العلاقة بين الدائنين وتنسيق الجهود والشفافية للحصول على المعلومات.

تجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012 لم يورد أي أحكام تخص إفلاس الشركات إلا ما ورد من ذكر لاشهار الإفلاس كأحد الأسباب التي تنقضي بها الشركة، إلا أنها أوردت نصوصاً من المواد 309 إلى 326 عن التصفية وأحكامها، وبذلك يكون المشرّع قد ترك أحكام الإفلاس الواردة في قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 كما هي دون أي تعديل، ولم يكن في القانون الكويتي من قبل أي إشارة إلى الإعسار ولم يرد له ذكر في أي من التشريعات، إلا ما كان مفهوماً من عموم النصوص التي وردت في قانون المرافعات المدنية والتجارية تحت الباب الرابع عند الحديث عن حبس المدين، ذلك أنه وفق المادة 292 من هذا القانون «يجوز حبس المدين المقتدر الممتنع عن الوفاء، فالاقتدار هو الأساس لصدور أمر الحبس، وبمفهوم المخالفة أن المدين غير المقتدر والمعسر لا يجوز حبسه لإجباره على الوفاء بدينه».