تَضمنت اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية الصادرة مؤخراً عددا من التقديرات للتكاليف القضائية المرتبطة بقضايا الدعاوى محددة القيمة، والدعاوى المالية وكذلك الدعاوى غير محددة القيمة.
قُدرت التكاليف القضائية للدعاوى المحددة القيمة، على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، حيث على سبيل المثال تحتسب نسبة 5 % من قيمة المطالبة إذا كانت قيمتها أقل من 100 ألف ريال، في حين تحتسب نسبة 4 % إذا كانت قيمة المطالبة مئة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمس مئة ألف ريال، ونسبة 3 % إذا كانت قيمة المطالبة خمس مئة ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال، وأخيراً تحتسب نسبة 2 % إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى.
وبالنسبة للدعاوى المالية، فتحدد على أساس المبلغ الذي يَطلب المدعي الحكم به. وبالدعاوى المتعلقة بإثبات صحة عقد أو فسخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه، فتحدد التكاليف القضائية على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقاً لقيمته المحددة في العقد.
أما بالنسبة للدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار؛ فتحدد على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، والتي تحدد بناء على البيانات التاريخية الموثقة لدى وزارة العدل لقيمة مبايعات هذا العقار والعقارات المجاورة له، ونحو ذلك من الوسائل الأخرى التي تُمكن الوزارة من تحديد قيمته.
وفيما يتعلق بالتكاليف القضائية غير محددة القيمة، فيتم تحديدها وفقاً لطبيعة الدعوة، فمثلاً إذا كانت طبيعة الدعوى من الدعاوى الجزئية الخاصة، فتقدر التكاليف بعشرة آلاف ريال. أما إذا كانت من الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية، فتقدر بخمسة آلاف ريـال. وفي حال كونها دعاوى مستعجلة تنظر سواء بمحكمة أو دائرة، فتقدر بثلاثة آلاف ريال. وإذا كانت الدعاوى تنظر لــدى المحاكم العامة، فتقدر بثلاثة آلاف ريال.
أما بالنسبة لمنازعات التنفيذ، فتقدر التكاليف القضائية بثلاثة آلاف ريال، في حين تقدر بألفي ريال للقضايا التي تنظر لدى المحاكم والدوائر العمالية. وإذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، فتحتسب تكــــاليف كل مطالبة بحسب الأحكام الواردة في النظام واللائحة.
ويتم تقدير التكاليف القضائية لطلب التنفيذ المباشر بخمس مـئة ريال، وبباقي طلبات التنفيذ، بنسبة 2 % من قيمة المطالبة على ألا تقل التكاليف عن خمس مئة ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال.
وتُقدّر التكاليف القضائية للطلبات الواردة في المادة (السابعة) من النظام، بعشرة آلاف ريال لطلب التماس إعادة النظر، وبسبعة آلاف لطلب النقض، وبخمسة آلاف للاستئناف. وتُقدر بالنسبة لطلب الإدخال من الخصوم، وطلب الرد، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وطلب وقف تنفيذ الحكم بألفي ريال، في حين تُقدر بمبلغ ألف ريال بالنسبة للطلب العارض. وفي حال طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة؛ فحينها تُقدر التكاليف القضائية بمبلغ مئة ريال.
قد يتبادر للذهن للوهلة الأولى، أن التكاليف القضائية قد تم إقرارها للحد من إقامة الدعاوى الكيدية، وبالذات بالنسبة للبعض الذي يستهويه رفع الدعاوى على الناس، دون توفر أدلة أو قرائن أو إثباتات دامغة وفقا للقاعدة الشرعية «البينة على المدعى»، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدّعي، واليمين على من أنكر). وإن كان في ذلك شيء من الصحة والحقيقة، ولكن هناك أيضاً مقاصد ومآرب أخرى من وراء إقرار تلك التكاليف، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر؛ تخفيف العبء عن المحاكم، وبالذات بالنسبة للقضايا التي قد لا تستحق رفع الدعاوى بخصوصها وإشغال المحاكم وهدر أوقاتها على حساب القضايا الرئيسية، وبالذات وأن بعض قضايا الخصومة يُمكن حلها إما بالصلح وبالتراضي أو بالتسويات الخارجية تجنبا للتكاليف والرسوم القضائية، ويضاف إلى ذلك أن هناك وسائل أخرى يُمكن الخصوم من اللجوء إليها لفض المنازعات، كالتحكيم واللجوء لمراكز الشرطة أو إلى غير ذلك من الوسائل. كما أن هناك تشريعات أخرى تَحد من الدعاوى الكيدية، وكما هو واقع الحال بالنسبة للقضايا الجنائية التي تمنع قيد الدعوى الجزائية مباشرة إلا بعد التقدم لمراكز الشرطة ومن ثم احالتها للنيابة العامة للبت فيها بناءً على ثبوت التهمة من عدمه، والتي قد يستقر الأمر فيها إما برفع الدعوى العامة أو بحفظها.
دون أدنى شك، إن التكاليف القضائية سيتحقق عن تطبيقها العديد من المنافع والفوائد للأطراف أصحاب العلاقة، بما في ذلك المحاكم، ليس فقط من حيث تقليص أعداد الدعوى الكيدية فحسب، وإنما ستعمل على تحفيز الخصوم للجوء إلى أساليب أخرى لحل النزاعات وفضها.
ولكن برأيي لربما تقتضي الحاجة مستقبلاً لإعادة النظر في تلك التكاليف بزيادتها لقيمتها في حال عدم ثبوت تحقيقها جدواها المنشودة وتحقيقها لأهدافها المرجوة منها، متطلعاً في ذات الوقت، إلى فرض عقوبات تعزيرية على المُدعى تتناسب وجسامة حجم الأضرار التي قد تنتج وتتسبب فيها الدعاوى الكيدية للمدعى عليهم، وبالذات التي تلحق بسمعتهم الأدبية وتتسبب في إيذائهم معنوياً.
نقلا عن الرياض