تشكل ضريبة القيمة المضافة مصدرا كبيرا من مصادر إيرادات الحكومة غير النفطية. إدخال ضريبة القيمة المضافة يعني فيما يعني إدخال ثقافة جديدة على المجتمع. ومن ثم تزيد أهمية وضوح تعليماتها بما في ذلك مجالات تطبيقها وعقبات التطبيق. أما قضايا أخرى كتقييم فرض الضريبة وآثارها فخارج نطاق المقال.
طبعا بُذلت وما زالت تبذل جهود كبيرة في توضيح ضريبة القيمة المضافة. لكن لا يخلو أي عمل من نقص. وتزيد هذه الأمور إذا كان العمل جديدا كحال ضريبة القيمة المضافة.
لنبدأ بالتعريفات. هناك نوع من الإشكال في التعريفات، إذا كانت لا تتصف بأنها جامعة مانعة، أو لا تتفق مع تعريفات سائدة في أنظمة أخرى، أو لا تنسجم مع مفاهيم وتقسيمات سائدة، ونحو ذلك. وتبعا جر هذا الإشكال درجة من سوء الفهم والتطبيق.
جاء في المادة الثانية من لائحة الضريبة المضافة في تعريف من يخضع للضريبة: "... الشخص الذي يمارس نشاطا اقتصاديا مستقلا بقصد تحقيق الدخل ...".
وهنا أذكر سؤالا: ما تعني عبارة "نشاطا اقتصاديا"؟
جاء في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون التعريف التالي: "النشاط الذي يمارس بصورة مستمرة ومنتظمة ويشمل النشاط التجاري أو الصناعي أو.... الخدمي... إلخ".
هنا إشكالات. أحدها: أنه قد يقال إن طبيعة عمل بعض الأجهزة الحكومية ممارسة نشاط خدمي بصورة مستمرة. ومن جهة أخرى، لا ينطبق على من يبيع سلعة "لنقل عقارا" تجاوزت قيمته الحد الأدنى، لكنه لا يمارس هذا البيع بصورة مستمرة منتظمة، وما أكثر هؤلاء.
جاء في موقع هيئة الإحصاء في تعريف النشاط الاقتصادي الذي يعمل عليه التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ISIC4 أن المقصود هو جميع ما تمارسه أو تقدمه المؤسسة من أعمال أو خدمات تحقق لها عائدا ماديا، وأحيانا لا تجني المؤسسة من أعمالها مردودا ماديا، كما هي الحال في الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التبرعات. انتهى.
وعلى هذا فالفرد المستقل الذي يمارس عملا يحقق له عائدا ماديا غير داخل ظاهريا في الشرح السابق. لكنه داخل في تعريف هيئة الزكاة والدخل. كيف؟ لا يشترط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في حالات وجود مؤسسة. وفي موقع مراس سرد لأنشطة عديدة جدا عددها بالمئات لا تتطلب ترخيصا.
لنأخذ على سبيل المثال الممارسة المهنية. هناك مهنيون يمارسون باستمرار، أو يشرفون على أعمال مهنية. وليس بالضرورة أن هؤلاء المهنيين لديهم ترخيص فقد يكون منهم أساتذة جامعات أو آخرون مؤهلون علميا وعمليا حسب مستوى وطبيعة العمل، سواء كانوا على رأس العمل أو متقاعدين.
باختصار، مقترح وجود نوع من الاتفاق والتجانس في التعريفات بين الجهات سواء تنفيذية أو علمية. ويذكر موقع هيئة الإحصاء، أنه قد صدر أمر سام بقيام الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية باعتماد التصنيف الذي تستخدمه الهيئة العامة للإحصاء في تصنيف الأنشطة الاقتصادية المحلية.
ملحوظة أخرى. ينص النظام ولائحته الضريبة على وجود حدود دنيا لوجوب الضريبة. لكن بعض العبارات ربما فهم منها غير ذلك. مثال في الدليل الإرشادي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع العقار. جاء في صفحة 10 تحت عنوان 4.1 بيع العقارات تطبق النسبة على بيع جميع العقارات. وزاد من سوء الفهم هذا انتشار أحاديث غير رسمية عن ضريبة القيمة المضافة، فهم منها كثير من الناس عدم وجود حدود دنيا لبعض الصفقات. ولذا أقترح على الهيئة أن تضيف عبارة باستثناء كذا تحت ضوابط كذا. كما ينبغي أن يشار إلى حالة تحمل الدولة ممثلة في وزارة الإسكان سداد ضريبة المسكن الأول بضوابط.
تحمل الدولة السابق يفتح النقاش لحالة شراء أرض بغرض بنائها لسكن شخصي. وما أكثر الذين يشترون لهذا الغرض. بل قام صندوق التنمية العقارية على أساسه. هل متاح في هذه الحالة تحمل الدولة سداد الضريبة؟ حسب علمي ومن اتصالي برقم الهيئة أنه غير متاح. وهذا لا يجد له كثيرون تعليلا مقنعا.
إمكان فرض ضريبة على دخول أصحاب مهن يفتح الباب لنقاشات. وهنا واحد منها. شخص يحصل على مكافآت سنوية من وظيفته تزيد على الحد الأدنى. وشخص آخر يعمل لمصلحته الخاصة ويحقق دخلا وصل إلى الحد الأدنى لكنه أقل كثيرا من مكافآت الموظف. دخل الأول من المكافآت غير خاضع لكن دخل الثاني خاضع. يبدو هذا غير مقنع لكثيرين.
الملحوظات السابقة تطرح مقترح التمهل والتدرج في فرض الغرامات، خاصة في حالات بعينها.
نقلا عن الاقتصادية
طبعا بُذلت وما زالت تبذل جهود كبيرة في توضيح ضريبة القيمة المضافة. لكن لا يخلو أي عمل من نقص. وتزيد هذه الأمور إذا كان العمل جديدا كحال ضريبة القيمة المضافة.
لنبدأ بالتعريفات. هناك نوع من الإشكال في التعريفات، إذا كانت لا تتصف بأنها جامعة مانعة، أو لا تتفق مع تعريفات سائدة في أنظمة أخرى، أو لا تنسجم مع مفاهيم وتقسيمات سائدة، ونحو ذلك. وتبعا جر هذا الإشكال درجة من سوء الفهم والتطبيق.
جاء في المادة الثانية من لائحة الضريبة المضافة في تعريف من يخضع للضريبة: "... الشخص الذي يمارس نشاطا اقتصاديا مستقلا بقصد تحقيق الدخل ...".
وهنا أذكر سؤالا: ما تعني عبارة "نشاطا اقتصاديا"؟
جاء في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون التعريف التالي: "النشاط الذي يمارس بصورة مستمرة ومنتظمة ويشمل النشاط التجاري أو الصناعي أو.... الخدمي... إلخ".
هنا إشكالات. أحدها: أنه قد يقال إن طبيعة عمل بعض الأجهزة الحكومية ممارسة نشاط خدمي بصورة مستمرة. ومن جهة أخرى، لا ينطبق على من يبيع سلعة "لنقل عقارا" تجاوزت قيمته الحد الأدنى، لكنه لا يمارس هذا البيع بصورة مستمرة منتظمة، وما أكثر هؤلاء.
جاء في موقع هيئة الإحصاء في تعريف النشاط الاقتصادي الذي يعمل عليه التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ISIC4 أن المقصود هو جميع ما تمارسه أو تقدمه المؤسسة من أعمال أو خدمات تحقق لها عائدا ماديا، وأحيانا لا تجني المؤسسة من أعمالها مردودا ماديا، كما هي الحال في الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التبرعات. انتهى.
وعلى هذا فالفرد المستقل الذي يمارس عملا يحقق له عائدا ماديا غير داخل ظاهريا في الشرح السابق. لكنه داخل في تعريف هيئة الزكاة والدخل. كيف؟ لا يشترط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في حالات وجود مؤسسة. وفي موقع مراس سرد لأنشطة عديدة جدا عددها بالمئات لا تتطلب ترخيصا.
لنأخذ على سبيل المثال الممارسة المهنية. هناك مهنيون يمارسون باستمرار، أو يشرفون على أعمال مهنية. وليس بالضرورة أن هؤلاء المهنيين لديهم ترخيص فقد يكون منهم أساتذة جامعات أو آخرون مؤهلون علميا وعمليا حسب مستوى وطبيعة العمل، سواء كانوا على رأس العمل أو متقاعدين.
باختصار، مقترح وجود نوع من الاتفاق والتجانس في التعريفات بين الجهات سواء تنفيذية أو علمية. ويذكر موقع هيئة الإحصاء، أنه قد صدر أمر سام بقيام الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية باعتماد التصنيف الذي تستخدمه الهيئة العامة للإحصاء في تصنيف الأنشطة الاقتصادية المحلية.
ملحوظة أخرى. ينص النظام ولائحته الضريبة على وجود حدود دنيا لوجوب الضريبة. لكن بعض العبارات ربما فهم منها غير ذلك. مثال في الدليل الإرشادي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع العقار. جاء في صفحة 10 تحت عنوان 4.1 بيع العقارات تطبق النسبة على بيع جميع العقارات. وزاد من سوء الفهم هذا انتشار أحاديث غير رسمية عن ضريبة القيمة المضافة، فهم منها كثير من الناس عدم وجود حدود دنيا لبعض الصفقات. ولذا أقترح على الهيئة أن تضيف عبارة باستثناء كذا تحت ضوابط كذا. كما ينبغي أن يشار إلى حالة تحمل الدولة ممثلة في وزارة الإسكان سداد ضريبة المسكن الأول بضوابط.
تحمل الدولة السابق يفتح النقاش لحالة شراء أرض بغرض بنائها لسكن شخصي. وما أكثر الذين يشترون لهذا الغرض. بل قام صندوق التنمية العقارية على أساسه. هل متاح في هذه الحالة تحمل الدولة سداد الضريبة؟ حسب علمي ومن اتصالي برقم الهيئة أنه غير متاح. وهذا لا يجد له كثيرون تعليلا مقنعا.
إمكان فرض ضريبة على دخول أصحاب مهن يفتح الباب لنقاشات. وهنا واحد منها. شخص يحصل على مكافآت سنوية من وظيفته تزيد على الحد الأدنى. وشخص آخر يعمل لمصلحته الخاصة ويحقق دخلا وصل إلى الحد الأدنى لكنه أقل كثيرا من مكافآت الموظف. دخل الأول من المكافآت غير خاضع لكن دخل الثاني خاضع. يبدو هذا غير مقنع لكثيرين.
الملحوظات السابقة تطرح مقترح التمهل والتدرج في فرض الغرامات، خاصة في حالات بعينها.
نقلا عن الاقتصادية