بعدما تنحسر الظواهر المصاحبة للفواجع والأزمات الطبيعية التي منها فيضانات السيول والأمطار، ويبدأ تقييم الأضرار، وما ينتج من خسائر مادية في الممتلكات -بخلاف الأرواح التي ليس لها من عوض- كما حدث الأسبوع الماضي في محافظة جدة، تظهر وتبرز على السطح مدى الأهمية للتأمين كوسيلة حماية ضرورية للتعامل مع تبعات المخاطر التي قد تحيط بتلك الممتلكات، وبالذات المساكن التي عادة ما ينفق مالكوها جل ما يجنون من حصاد أعمارهم عليها، وكذلك ما تشتمل عليه تلك المساكن من أثاث ومقتنيات.
لقد ذكر نائب الرئيس التنفيذي بشركة التعاونية للتأمين في تقرير صحفي عن سوق التأمين في المملكة نُشر الأسبوع الماضي بصحيفة الرياض، أن هناك تصوراً خاطئاً لدى أصحاب المساكن بأن وثيقة التأمين على المسكن ذات قيمة مرتفعة، بينما في الحقيقة أن قيمتها تقل في كثير من الأحيان عن قيمة التأمين على السيارة..! حيث إن مبنى سكنيا تبلغ قيمته مع محتوياته نحو (600) ألف ريال، تبلغ تكلفة التأمين السنوي عليه حوالي (610) ريالات فقط، مشيراً إلى أن معظم ملاك وقاطني الوحدات السكنية في المملكة مازالوا ينظرون إلى وثيقة التأمين على المسكن بقليل من الأهمية، ويعزو ذلك إلى عدم وعي الأفراد بما يقدمه التأمين على المسكن من منافع كبيرة عند وقوع الخطر، مقارنة بتكلفته، يضاف إلى ذلك اعتقاد البعض أن فائدة التأمين على المساكن مشروطة بحالة الحريق فقط، بينما تغطي وثيقة التأمين على المساكن أخطاراً أخرى ذكر من بينها التأمين ضد السرقة، وفقدان المقتنيات الشخصية، والمسؤولية تجــاه الغير، وتكلفة الحصول على مسكن بديل للمستأجر، إلا أن مما كان ملفتاً للانتباه في حديثه بذلك التقرير، هو ما أشار إليه عن إمكانية أن تغطي وثيقة التأمين فقدان الإيجار السكني للمالك، بما يوحي أنه في حال شمول التأمين هذا الجانب يمكن أن يصبح بديلاً عاجلاً عن نظام "إيجار"، الذي يبدو أنه يواجه بعض العوائق والعقبات التي تقف أمام إمكانية تطبيقه، وهو النظام الذي يهدف لحفظ حقوق أطراف عقد الإيجار السكني، وتقليل حجم القضايا في المحاكم المتعلقة بالنزاعات حول إيجارات المساكن، وهو ما يمكن أن يحققه سريعاً البديل المتمثل في وثيقة التأمين التي تغطي مخاطر فقدان المالك لإيجار وحدته أو وحداته السكنية المعدة للتــــأجير وفق ما يمكن استنتاجه من حديث نائب رئيس شركة التعاونية للتأمين.
نقلا عن الرياض
عزيزي استاذ سليمان. يبدو أنه قد اختلط عليك تفسير واستحقاق "فقدان الايجار" في بوليصة التأمين. فهي اجمالا تغطية تأمينية في حالة لم يتمكن مالك الوحدة من تأجيرها، أو خسارته للايجار المستحق نتيجة لعوامل تحدث للعقار نفسه وموضحة في البوليصة، والتي بمجملها حوادث وكوارث طبيعية وخلافه، وليس من ضمنها أن هناك مماطلة من جانب المستأجر. فهذا النوع من التغطية ليس بالضرورة "تأمين فقدان الايجار لسبب يعود للمستأجر". وعموما حتى لو كانت التغطية تغطي حالات التهرب من دفع الايجارات او المماطلة فيها، فهذا لا يلغي كون نظام "ايجار" مظلة قانونية تحمي جميع اطراف العلاقة العقارية لغرض تنظيم السوق بشكل أفضل مما هو عليه الان. لذلك أرى أن نظام "ايجار" هو الاساس والقاعدة الي يجب ان يقف عليها سوق التأجير قبل كل شيء أخر.