مكاتب المحاماة الأجنبية بين المنع والاحتواء

30/04/2020 0
د. عبد العزيز بن سعد الدغيثر

توقيعات:

ü "إن تواجد مكاتب المحاماة الأجنبية بالمملكة عن طريق تعاونها مع مكاتب محاماة محلية له أثر إيجابي بالغ ويشكل نقلة نوعية كبيرة تسهم في رفع كفاءة وجودة واحترافية المحامي وقطاع المحاماة بشكل عام شريطة أن يكون تعاونا حقيقيا على كل الأصعدة، وتحديدا المعرفية والعملية منها، لا أن يكون تعاونا شكليا يتحول معه المحامي السعودي بإرادته إلى متستر أو مجرد معقب لتلك المكاتب " مقال : مكاتب المحاماة الأجنبية ووجودها بالمملكة -  أحمد عبدالرحمن النويصر – صحيفة مكة – عدد السبت 16 جمادى الآخرة 1437 - 26 مارس 2016.

ü  " معظم هذه المكاتب مكونة من محام سعودي واحد (صاحب المكتب) ومستشار قانوني أو أكثر من غير المواطنين. للأسف المكاتب الوطنية بشكل عام غير قادرة على أداء معظم هذه الأعمال المتعلقة بمجال الاستشارات " خالد الحصان – الاقتصادية – عدد ‏14/01‏/2010 .

بيان المشكلة:

تعمل العشرات من مكاتب المحاماة العالمية في المملكة العربية السعودية من عدة سنوات دون تنظيم، فهل يعد ذلك أمرا مقبولا، وهل تستطيع المكاتب الوطنية تغطية المجال القانوني لها، هذا ما سنناقشه في هذه الدراسة المختصرة.

بداية، ما الذي تتميز به المكاتب الأجنبية لتلجأ لها الجهات الحكومية والخاصة؟ يمكن حصر نشاطات المكاتب الأجنبية بالآتي:

1- الخدمات المقدمة للبنوك وشركات التمويل، فالمكاتب العالمية تقوم بصياغة اتفاقيات التسهيلات، والمنتجات التمويلية، والخدمات المصرفية المتعددة، وصياغة شروط الصكوك والتمويل الجماعي ونحوها.

2- الخدمات المقدمة من شركات التأمين، ويشمل ذلك المنتجات التأمين باتفاقياتها.

3- الخدمات المقدمة للشركات الصناعية الكبرى، مثل سابك والمؤسسة العامة للتحلية وشركة أرامكو والشركات المماثلة في النشاط البتروكيميائي.

4- الخدمات المقدمة لشركات الطيران من شراء واستئجار للطائرات ونحو ذلك.

5- الخدمات المقدمة للشركات المالية، من تعهد بتغطية الاكتتاب وخدمات الطرح للاكتتاب واتفاقيات طرح الصناديق الاستثمارية المغلقة والمفتوحة ونحوها.

6- خدمات دمج الشركات واستحواذها على بعضها البعض، وفصلها عن بعض، وتصفيتها، ويشمل ذلك وخطابات النوايا ومذكرات التفاهم والاتفاقية النهائية.

7- خدمات الشركات من عقود التأسيس والأنظمة الداخلية وعقود الشراكة والوكالات التجارية ونحوها، وخدمات الطرح للاكتتاب من تقديم نشرة الإصدار وغيرها من متطلبات هيئة السوق المالية.

8- الخدمات المقدمة للجهات الحكومية لصياغة الأنظمة والاستشارات الخارجية.

ولا زالت الجهات الكبرى لا تثق بالمحامي الوطني ثقتها بالمحامي الأجنبي، ويرجع ذلك لأسباب:

1- خبرة المكاتب الأجنبية التي يزيد بعضها على مئة سنة.

2- كون تلك المكاتب لديها قدرة فائقة في التمويه على العميل بطول الاتفاقيات وكثرة الاحترازات التي لا حاجة لها في القضاء السعودي.

3- استخدام المفردات الإنجليزية الصعبة والتركيبات المعقدة بحيث لا يفهمها من يتحدث الإنجليزية بسهولة.

ونتج عن ذلك الآتي:

1- هدر في الاقتصاد الوطني، بحيث يتم تحويل مئات الملايين للخارج دون أن يستفيد الوطن منها.

2-  عدم نقل الخبرة المحلية، لكون تلك المكاتب تعمل تحت نطاق التستر التجاري، وليس للسعودي سوى الاسم ومبلغ من المال لقاء استخدام اسمه.

3- اللجوء للمحاكم الإنجليزية أو غرفة التحكيم في باريس بسبب عدم فهم المحامي الأجنبي للقوانين المحلية والشريعة الإسلامية.

محاولة للحل:

وقد سعت كليفرد تشانس والتي كانت تعمل في السعودية بطريقة غير نظامية لتصحيح وضعها، وصدر لها تصريح من وزارة التجارة فاعترض أحد المحامين بدعوى إدارية فصدر الحكم القضائي من محكمة الاستئناف الإدارية في القضية بالرقم 2530 لعام 1436ه، وألغت قرار إلغاء التصريح لعدم الحصول على موافقة وزارة العدل مع تصريح الهيئة العامة للاستثمار.

والبعض يقول بأن المكاتب الأجنبية تمارس الاستشارات القانونية فلماذا لا يتاح لها، بحيث يقتصر الترافع على المحامي السعودي، ويتاح للمكاتب الأجنبية تقديم الاستشارات القانونية كما يتاح لها تقديم الاستشارات الأخرى بعد أخذ الموافقات الرسمية، وفي وجهة نظري أن ذلك مخالف للنظام، فقد نصت المادة الأولى من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم م / 38 وتاريخ 28/7/1422ه،  على الآتي:

" يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام :

الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها,

ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. 

ويسمى من يزاول هذه المهنة محامياً ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه."

وقد  اشترطت المادة الثالثة من نظام المحاماة، فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين مع الاشتراط أن يكون سعوديا، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.

والبعض ظن أن هذه الفقرة تتيح لغير السعودي الحصول على التصريح بناء على ما ورد في الوثيقة الثالثة من وثائق منظمة التجارة العالمية التي وافقت عليها المملكة بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم م/54 والتاريخ 21/9/1426ه حيث أتاحت تقديم الخدمات ومنها الاستشارات ولم يتم فيها اشتراط موافقة وزارة العدل على قيد الأجنبي في جدول المحامين الممارسين لديها.

ويبدو أن هذا الفهم غير دقيق، لأن ذلك مشروط بموافقة الجهات المحلية، وهي في المملكة الهيئة العامة للاستثمار، وقد نصت المادة الأولى من لائحة نظام الاستثمار على الآتي:

المستثمر الأجنبي : الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية ، أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية.

والمحامي الأجنبي يشمل دخوله المنفرد أو بشراكة مع غيره، ففي المادة الرابعة من النظام:

يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل طبقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة بإحدى الصورتين الآتيتين :

  1. 1.   منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي
  2. 2.   منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي .

وقد اشترط النظام أن يحصل الأجنبي على تصريح قبل ممارسته لأي نشاط داخل المملكة، فقد نصت في المادة الثانية على الآتي:

 تصدر هيئة الاستثمار الترخيص للجهات الأجنبية التي ترغب ممارسة أي نشاط داخل المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة.

وموافقة وزارة العدل شرط لحصول المكاتب الأجنبية على التصريح، ومستند ذلك أن المادة السابعة من اللائحة التفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي أكدت اشتراط موافقة الجهات ذات العلاقة، ووزارة العدل هي الجهة المختصة بمكاتب المحاماة.

والبعض يستند جواز تسجيل شركة المحاماة الأجنبية حسب نظام الشركات المهنية حيث ورد في المادة الأولى جواز مشاركة المهنيين السعوديين المرخص لهم لشركات مهنية أجنبية متخصصة وفق شروط جرى تحديدها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للنظام،

وهذا غير دقيق في وجهة نظري، فإن المادة الثامنة عشرة من نظام الاستثمار الأجنبي نصت في نهايتها على إلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام، أي في الواقع إلغاء إمكانية تأسيس شركة مهنية وفق المادة الأولى من نظام الشركات المهنية مباشرة مع طرف أجنبي بدون الترخيص له من الجهة المختصة كمستثمر أجنبي.

صور عمل المحامين الأجانب في السعودية:

وخلاصة القول أن عمل مكاتب المحاماة الأجنبية في المملكة لها صور:

الصورة الأولى: طريقة الشراكة، بحيث يملك المكتب الأجنبي حصة من المكتب السعودي وهي طريقة  غير نظامية، لأنه لا بد من الحصول على موافقة وزارة العدل، ثم تقديمها لهيئة الاستثمار  حسب ما تقدم من خطوات تفصيلية.

وفي هذه الحال يحصل المحامي السعودي على نسبة من الإيرادات، أو مبلغ مقطوع سنوي حسب ما يتفقان عليه، وهذا داخل في التستر التجاري.

الصورةالثانية: طريقة التعاون، بحيث يعلن المكتب السعودي في موقعه على النت وفي الكروت الشخصية أن مكتبه متعاون مع المكتب العالمي الفلاني، ويحصل المحامي على نسبة وساطة من القضايا والاستشارات التي يحولها للمحامي الأجنبي، ويحصل الأجنبي على نسبة وساطة إن أحال قضية للسعودي، وأما الموظفون فلهم عدة حالات:

الحالالأولى: أن يكون للمكتب الأجنبي فرع في دولة خليجية، ويقدمون للسعودية بزيارات عمل لمقابلة العملاء.

الحالالثانية: أن يكون الموظف الأجنبي على كفالة المحامي السعودي ويتحمل المكتب الأجنبي تكاليفه كاملة.

وبرأيي أن التعاون داخل في التستر التجاري، ومستند ذلك الآتي:

ورد في المادّة الأولى من نظام مكافحة التستّر ما يأتي:

لا يجوز لغير السعودي – في جميع الأحوال – أن يُمارس أو يستثّمر في أي نشاط غير مُرخّص له بمُمارسته أو الاستثّمار فيه بمُوجب نظام الاستثّمار الأجنبي أو غيره من الأنظمّة واللوائح والقرّارات.

ويُعدّ – في تطبيق هذا النظام – متستراً كل من يمكّن غير السعودي من الاستثّمار في أي نشاطٍ محظورٍ عليه الاستثّمار فيه أو ممارسة أي نشاطٍ محظورٍ عليه مُمارسته، سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجّله التجاري، أو بأي طريقةٍ أُخرى.

ويؤكد ذلك ما ورد في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستّر

 يعد من الأنشطة المحظورة وفقا لأحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر ما يلي:

1. كل من مكن غير السعودي من الاستثمار، أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته كالنشاط التجاري أو المهني، أو الصناعي، أو الاقتصادي، أو الزراعي، أو أعمال السمسرة والوساطة، أو الأعمال المصرفية أو البنكية، أو التعليمية، أو النقل، أو غيرها من الأنشطة سواء عن طريق استعمال اسمه، أو ترخيصه، أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى.

2. غير السعودي الذي يستثمر أو يمارس نشاطاً تجارياً، أو صناعياً، أو اقتصادياً، أو زراعياً، أو طبياً، أو إعلامياً، أو أعمال السمسرة والوساطة، أو الأعمال المصرفية أو البنكية، أو التعليمية، أو النقل، أو غيرها من الأنشطة باسم مواطن أو مستثمر.

3. غير السعودي الذي يعمل بأي طريقة أخرى كالعمل بالنسبة، أو بالقطعة، إذا كان ما يحصل عليه من نسبة أعلى مما يحصل عليه مثيل له كأجير في المتوسط في المملكة، بشرط عدم توفر عنصري التبعية والإشراف من صاحب العمل.

تحديد خسائر الوطن بسبب الوضع الحالي:

والوطن يخسر الكثير بسبب مكاتب المحاماة الأجنبية غير النظامية، لأن المحاماة وتقديم الاستشارات القانونية تدخل في تعريف النشاط الوارد في المادة الأولى من نظام الضريبة والدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : م/1  التاريخ : 15/ 1/ 1425 هـ . وأكدت اللائحة في المادة الثانية شمول النشاط المهني الذي من ضمنه تقديم الاستشارات.

ويشمل ذلك المحامي الأجنبي الشريك للسعودي، كما يشمل طريقة التعاون مع المكاتب الأجنبية إذا ترتب على التعاون دخل مالي للمحامي الأجنبي من العمل في السعودية، بدليل ما ورد في المادة الثانية من نظام الضريبة والدخل ونصها:

الأشخاص الخاضعون للضريبة:

أ- شركة الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين.

ب- الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط في المملكة.

ج- الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة.

د- الشخص غير المقيم الذي لديه دخل آخر خاضع للضريبة من مصادر في المملكة.

 ومما يؤكد أن طريقة مكاتب المحاماة التي تبرم اتفاقاً بالتعاون مع مكاتب أجنبية، ظنا منهم أنه مخرج قانوني للشراكة المحظورة دون تصريح ما ورد في المادة الخامسة من نظام الضريبة والدخل ونص المراد منها:

أ - يعد الدخل متحققاً من مصدر في المملكة في أي من الحالات الآتية :

1- إذا نشأ عن نشاط تم في المملكة.

7- مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيس أو إلى شركة مرتبطة بها.

8- مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات تمت بالكامل أو جزئياً في المملكة.

10- إذا كان الدخل يعود إلى منشأة دائمة لغير مقيم موجودة في المملكة ، بما في ذلك الدخل من مبيعات في المملكة لبضائع من نفس النوع أو مشابهة للبضائع التي يبيعها غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة ، والدخل الناشئ عن تقديم خدمات أو أداء نشاط آخر في المملكة من نفس طبيعة النشاط الذي يؤديه غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة ، أو نشاط مشابه له.

ب - لا يعتد بمكان تسديد الدخل لتحديد مصدره.

ج - لأغراض هذه المادة يعد المبلغ الذي تدفعه منشأة دائمة في المملكة لغير مقيم كما لو دفعته شركة مقيمة.

وهذا يؤكد أن الوطن يخسر الكثير من مخالفة هذه المكاتب للنظام، ويزيد من الرغبة في حل نظامي ليمكن ضبط عمل المكاتب الأجنبية، ويمكن النظر في تجارب دول مجاورة عانت من المشكلة، ووضعت حلولاً قد تكون مجدية.

تجارب خليجية:

تعد التجربة القطرية مدعاة للتطبيق، فقد نصت المادة (7) مكرر من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996 والقوانين المعدلة له أو المضافة بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 أن لوزير العدل أن يرخص لعدد محدود من مكاتب المحاماة الأجنبية ذات  الخبرات العالمية التي تحتاج إليها البلاد للعمل في دولة قطر في مجالات قانونية يحددها الترخيص، ويتم قيد هذه المكاتب في جدول خاص يعد لهذا الغرض، والمحامون العاملون في المكاتب المشار إليها يتم قيدهم في جدول المحامين المشتغلين وفقاً للشروط  والأحكام المنصوص عليها في قانون المحاماة المشار إليه عدا أن  يكون قطري الجنسية أو من دول مجلس التعاون وقضاء فترة التدريب بالنسبة للمحامين تحت التمرين.

وعلى هذا فإن المحامين الأجانب لا يجوز لهم القيد في جدول المحامين المشتغلين بدولة قطر وممارسة مهنة المحاماة سواء في دعاوى محددة أو غير ذلك إلا إذا توافرت بشأنهم الشروط الآتية:

أولاً: أن يكونوا مقيدين في أحد مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها من وزير العدل بمزاولة العمل في إحدى المجالات القانونية.

ثانياً: استيفائهم شروط القيد في جدول المحامين المشتغلين والواردة في قانون المحاماة المشار إليه مع استثنائهم من شرط الجنسية وقضاء مدة التدريب للمحامين تحت التمرين.

ثالثاً: مزاولة العمل في المجالات القانونية المرخص بها لمكتب المحاماة المقيدين به دون غيرها من المجالات الأخرى.

وأما في الإمارات فإن المكاتب تقدم خدماتها خارج المناطق الحرّة، على الرغم من أن تراخيص عملها توجب أن يكون عملها داخل هذا النطاق فقط، لكنها لا تلتزم بذلك»

ولذا فإن التجربة القطرية قد تكون أنسب للبيئة العدلية السعودية.

الحل الواقعي والحل الجذري:

الحل الواقعي برأيي تفعيل المادة الحادية والأربعين من نظام المحاماة المتعلقة بعمل المحامي غير السعودي في مكاتب المحاماة. والتي تنص على أنه «يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام أن يستعين في مكتبه وفقاً لحاجة العمل بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه بالشروط الآتية:

1- أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوقع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا، ويجوز له أن يعين من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام.

2- أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية، وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

3- أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له، وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام
.

وأما الحل المقترح الجذري فهو أن يصدر قرار من وزارة العدل لتنظيم إفادة المحامين السعوديين من المكاتب العالمية بتعاون تنظمه وزارة العدل، ويخضع لنظام الاستثمار الأجنبي.

خاص_الفابيتا