هل ستتقادم دعوى المُساءلة عن أخطاء "موبايلي" ؟ وبالتالي : لا تعويض !!

12/08/2015 20
عاصم العيسى

كتبتُ في مقال سابق بعنوان : "هل ستُعوض لجنة الفصل مساهمي "موبايلي" المتضررين ؟"، إن أمام لجنة الفصل تحدي كبير، في اختيار طريق (التعويض) أو (اللا تعويض) للمساهمين المُتضررين في "المعجل" و "موبايلي" .

وأشيرُ هنا في هذا المقال إلى أحد المُبررات القانونية التي سيتمسك بها الفريق المُنادي بعدم التعويض . 

تنُص المادة (58) من نظام هيئة السوق المالية على أن : "لا تُسمع أي دعوى بموجب المواد (55) و (56) و (57) من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يُفترض فيه بأن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المُدعى بها" .

إن أخطاء شركة "موبايلي" بالإعلان عن ميزانيات وبيانات غير دقيقة تدخل ضمن المادة (56) من نظام هيئة السوق ، وبالتالي قد تخضع للتقادم وفق المادة (58) المُشار إليها أعلاه !

إن حصل ذلك، فآه من اللجنة !! وآه من الإجراءات الرسمية والقضائية التي نُطالب بها !! وآه للسوق الذي نريد!! 

لقد أُعلن عن أخطاء موبايلي في شهر نوفمبر من عام 2014م ، وبالتالي قريباً سيتحقق مرور السنة على الإعلان عن الخطأ في ميزانيات "موبايلي" !

ولكن حتى الآن لم يكتمل التحقيق الذي تُجريه الهيئة عن أخطاء موبايلي، وبالتالي ما أثر ذلك على التقادم ؟ 

حتى الآن لم تنعقد جمعية "موبايلي" لتُناقش المساهمين عمّا حصل من أخطاء ، بل إن تأجيل موعد انعقاد الجمعية والذي كان بقرار من مجلس إدارة الشركة، يُعد أحد الأسباب المسؤولة عن الإضرار بالمساهمين، وبالتالي فما أثرُ ذلك على التقادم ؟!

حتى الآن لم يُمكن مجلس إدارة الشركة جمعية المساهمين في الشركة من بند إقامة دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس إدارة الشركة، استناداً للمادة (77) من نظام الشركات، وبالتالي : هل المنطقي أن يكون تقادم،بحيث لا تُسمع الدعوى من المُتضررين ضد المُخطئين ؟! 

وهل المنطقي أن يرفع كل مساهم في الشركة دعواه للمطالبة بالتعويض ؟ وهم حتماً أكثر من مائة ألف مساهم ، وهل الجهات الرسمية والقضائية لديها القدرة على استيعاب هذا العدد من القضايا .

نقول ما سبق تأكيداً على أن المطلوب حلاً استثنائياً لقضيتي "المعجل" و "موبايلي" ، يتوافق مع فداحة الخطأ وجسامة ما لحق بالمساهمين من ضرر .

ومن غير المقبول أن تُقفل الحكاية بلا تعويض للمتضرر وبلا مُساءلة للمخطئ ، أياً كانت الأسباب .