المادة 80 وغياب اللجان العمالية

14/06/2018 2
محمد العنقري

يجوز لصاحب العمل إنهاء العلاقة التعاقدية مع العامل دون أي تعويض وفقاً للمادة 80 من نظام العمل والعمال وفق حالات منها «إذا لم يؤد عمله، أو لم يراع الالتزامات الجوهرية، أو إذا ثبت سلوك سيئ من العامل، أو عمل مخل بالشرف أو الأمانة، أو إذا وقع من العامل فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل أو إفشاء أسرار العمل»

قد يبدو أن لهذه المادة أهمية كبيرة وتعطي توازناً للعلاقة بين صاحب العمل والعامل، لكن تقدير الحالات التي تندرج تحتها لا يحقق العدالة المنشودة ولا التوازن المطلوب بين أطراف سوق العمل، فحالياً نسمع عن حالات فصل تتم وفق هذه المادة بعد أن كانت المادة 77 هي الأكثر استخدامًا لإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، لكن الفرق شاسع بين المادتين، فالمادة 80 لا تعطي العامل أي حقوق بخلاف المادة 77 التي حددت التعويضات عن إنهاء العقد.

إلا أن الإشكالية الحقيقية في تطبيق هذه المادة تكمن بغياب اللجان العمالية في المنشآت والتي أسست منذ سنوات عدة دون أن تصل لمرحلة التفعيل الإلزامي لكي تكون طرفاً يقف على أسباب الفصل وفق هذه المادة ويتحققون من مدى صحة ما تم توجيهه من تهم لإنهاء عقد العامل وفق هذه المادة، فتفسير بعض الحالات التي تتضمنها هذه المادة فضفاض بما يكفي لإنهاء عقد العامل بطريقة جائرة مثل حالات مفهوم أسرار العمل وإفشائها أو لم يراع الالتزامات الجوهرية، فكلها حالات غير مقننة ومحددة نظامًا وتفتح باباً لاستغلال هذه المادة بطريقة سلبية.

مع إعادة النظر بهذه المادة من حيث تقنين أكثر للحالات وتفسير لها لابد من الإسراع بإنشاء «اللجان العمالية» في المنشآت حتى يتحقق التوازن المطلوب في سوق العمل، وأن لا تصاغ عقود العمل وفق أهواء بعض أصحاب الأعمال وتفسر المواد وفقاً لذلك مما يخل بتوازنات وعدالة سوق العمل.

نقلا عن الجزيرة